حيث إنه بموجب الحكم الصادر عن محكمة العثمانية قسمها التجاري و البحري، التابعة لمجلس قضاء وهران بتاريخ 2021.02.22 القاضي:
بقبول الدفع بعدم الدستورية للمرسومين التنفيذيين:
1. رقم 142/06 المؤرخ في 2006.09.27 المحدد لكيفيات تطبيق الآتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي.
2. رقم 262/11 المؤرخ في 2011.07.30 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية،
الدفع المثار من طرف المدعوة (ب -ش) عن طريق دفاعها الأستاذ بلحول اسماعيل، مع ارسال الدفع مرفقا بجميع الوثائق الضرورية من عرائض الطرفين و مذكراتهما طبقا للمادة 09 من القانون العضوي في أجل 10 أيام من صدور هذا القرار، إلى المحكمة العليا للفصل فيه في الآجال المقررة قانونا بالمادة 13 من القانون العضوي رقم 18-16، و إرجاء الفصل في النزاع إلى غاية توصل المحكمة المذكورة بقرار المحكمة العليا و المجلس الدستوري عند إحالة الدفع عليه، مع إبقاء المصاريف القضائية محفوظة.
و يستخلص من الحكم محل الارسال، أن المدعية مثيرة الدفع أقيمت دعوى ضدها من طرف الوكالة طالبة إياها تسديد الدين الثابت في ذمتها مقدرا بمبلغ 253350.00دج و إلزامها مبلغ 100000.00دج نتيجة التأخر عن الوفاء بالتزاماتها رغم اعذارها قانونا طبقا لنص المادة 186 من القانون المدني، مع الحكم عليها بالمصاريف القضائية، وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم الفاصل قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2019.12.25 المعين للخبير من أجل تحديد قيمة الدين تبعا للفواتير المطروحة بالملف، وأن الوكالة حاليا كانت التمست من هيئة المحكمة بعد دعوى الرجوع بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا و في الموضوع إفراغ الحكم المبين اعلاه و المصادقة منه على الخبرة و إلزام المدعية في الطلب حاليا أدائها لها المبالغ المتوصل إليها من طرف الخبير و تعويض نتيجة الضرر اللاحق بها وفقا للمادتين 124 و186 من القانون المدني.
و أن المدعى عليها أصلا (ب -ش) و بصدد ذات الدعوى قدمت دفعا بعدم دستورية المرسومين التنفيذيين رقم 142/06 مؤرخ في 2006.03.27 المحدد لكيفيات تطبيق الأتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل الملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي و الخدماتي و رقم 262/11.المؤرخ في 2011.07.30 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية.
وأن الدفع بعدم الدستورية المثار من طرف بن مسعود شريفة عبر دفاعها الاستاذ لحول اسماعيل تم طبقا للمادة 06 من القانون العضوي رقم 18-16 الصادر بتاريخ 2018.09.02 الذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
حيث لم يثبت من محتوى ملف الطلب الحالي أن طرفي الدعوى تقدما بمذكرات ، خاصة بكل ملاحظة مكتوبة، رغم تمكين طرفي الدعوى من ذلك.
حيث قدم السيد النائب العام المساعد طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول الطلب شكلا و موضوعا رفض الدفع بعدم قبول إحالة الدفع بعدم الدستورية على المجلس الدستوري لعدم جدية الدفع.
من حيث عدم قبول الدفع
حيث الثابت من الملف أن الحكم الصادر عن محكمة العثمانية بتاريخ 2021.02.22 المتعلق بالفصل في عدم دستورية مرسومين تنفيذيين رقم 142/06 و262/11 يخص النظر في الطلب بعدم الدستورية للنصين التنفيذيين،
حيث إن مثل هذا الطلب يبقى غير مقبول طبقا لما جاء من مقتضيات مبينة بالمادتين 02/08 من القانون العضوي 18-16 المؤرخ في 2018.09.02 بإعتبار أن الدفع بعدم الدستورية يخص الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع الذي ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، فالمدعية في الطلب الحالي تؤسس الدفع بعدم الدستورية بخصوص مرسومين تنفيذيين، لا يخصها القانون العضوي بموجب المادتين 2 و 8 المذكورتين أعلاه,
و حيث فيما يعني بالحكم التشريعي، كل نص قانوني كان محل مناقشة أمام الجهة التشريعية المختصة، و منه فالمعترف به أن المقتضى التشريعي هو كل نص صادقت عليه السلطة التشريعية، كالقانون والأمر أو أي قانون عضوي مصادق عليه من طرف البرلمان و مجلس الأمة ، المؤسستين التشريعيتين المنصوص عليهما بالدستور.
حيث و منه يستثنى من مجال تطبيق مقتضيات القانون العضوي حتما الأوامر غير المصادق عليها ( المراسيم الرئاسية أو التنفيذية، المقررات أو القرارات الفردية التي هي أساسا عقود إدارية تخضع لاختصاص القضاء الاداري)،
حيث و لئن كانت المادة 195 من دستور 2020 نصت امكانية إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أوالتنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور، المادة التي أدخلت تغييرا على المادة 188 من دستور 2016، بإضافة الحكم التنظيمي فإن مقتضيات الدستور المعدل بتاريخ 2020.12.30 من خلال مادته 225 تفيد أنه " يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغائها وفقا لأحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في آجال معقولة".
حيث الثابت أن دستور 2020، و لئن ادخل نفس المادة 195، امكانية الدفع بعدم الدستورية في الحكم التشريعي أو التنظيمي، بعكس ما جاء في المادة 188 من دستور 2016 التي خصت فقط الأحكام التشريعية، أي الدفع بعدم الدستورية فيها لوحدها فقط.
حيث إن الطلب الحالي و لئن كان يندرج في الدفع بعدم الدستورية في مرسومين تنفيذيين، فإن القانون العضوي الساري المفعول حتى هذا التاريخ 2021.04.26 هو القانون العضوي من خلال مادتيه 02 و 08 الناصتين على ما يلي:
المادة 02 - يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في كل محاكمة أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي، من قبل أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
المادة 08 - يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية، إذا تم استيفاء الشروط التالية: أن يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أوأن يشكل أساسا المتابعة وألا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف و أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
حيث إن القانون العضوي 18-16، المبين أعلاه، لم يتطرق لحد الآن للتغيير الطارق بدستور 2020 مادته 195 ( بخصوص الأحكام التشريعية و التنظيمية) و منه لا ضرورة لتطبيق المادة 195 من ذات الدستور الجديد بخصوص الدفع بعدم الدستورية في المرسومين التنفيذيين محل الدفع.
حيث و طبقا لما جاء بالمادتين 02 و 08 من القانون العضوي 18-16، وجب عدم قبول الدفع بعدم الدستورية في المرسومين التنفيذيين
و منه تبليغ الجهة القضائية المرسلة للدفع بعدم الدستورية، بقرار المحكمة العليا هذا، و تبليغ ذات القرار للأطراف في أجل 10 أيام من تاريخ صدور القرار طبقا للمادة 19 من القانون العضوي 18-16
حيث إن المصاريف القضائية تبقى محفوظة.