لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة.
عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا لنص المادة 358/ 08
بدعوى أن المجلس أثبت بأن الطاعن حرر شهادة حيازة على حصته بما فيها الجزء المتنازع عليه وأن المدعي عليه في الطعن من جهته استصدر شهادة حيازة على نصيبه إلا أن المجلس فضل شهادة حيازة محررة باسم هذا الأخير لم يتم إلغائها أو تعديلها وبالتالي يبقي العارض حائز رئيسي وفعلي لجزء الترابي المتنازع عليه وأن المدعي عليه في الطعن عالما بذلك منذ ترسيم معالم الحدود وأن هذا التفضيل منعدم الأساس القانوني.
حيث يستخلص من الملف المرفق بان المطعون ضده ادعى التعرض لحيازته التي تؤول إليه بموجب شهادة حيازة عن طريق التوغل فيها من طرف الطاعن والبناء عليها في حين أن الطاعن ادعى أنه يباشر الأشغال فوق حيازته وان قضاة المجلس توصلوا بأن التعرض يعد قانوني لكون شهادة حيازة الطاعن ضمت جزء من حيازة المطعون ضده وخلصوا إلى ترجيح شهادة حيازة الطاعن لكونها الأسبق في التاريخ دون تبرير ذلك بأساس قانوني سليم لكون الثابت قانونا أنه في حالة تعادل السندات للعقار الواحد لا مجال إلي ترجيح بينهما من حيث الأسبقية في التاريخ بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوي مستقلة، ومنه فإن ما توصل إليه القضاة يفتقد لأساس قانون سليم يستوجب نقض القرار على أساس الوجه الثاني دون مناقشة الوجه الأول.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على المطعون ضدهم طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.