المادتان: 323 و336 من القانون المدني.
لا يحول خضوع الفصل في وجود المانع الأدبي من عدمه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، من بسط المحكمة العليا رقابتها على قرارهم متى طبقوا نظرية المانع الأدبي آليا دون إعطاء أساس قانوني لقرارهم ولا تسبيب كاف لموقفهم.
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 358 /10 من ق إ م إ
أكدت الطاعنة من خلال هذا الوجه المثار أن المانع الأدبي هو الذي حال دون إبرام عقد كتابي بينها و بين المطعون ضده و هو الأمر الذي اغتنمه المطعون ضده ليقوم بالإحتيال عليها و سلب أموالها و أن القرار الجزائي الذي أدان المطعون ضده بجرم النصب كافي لإثبات أن الطاعنة تم سلب أموالها و هو الأمر الذي كان يتعين على قضاة المجلس أن يسايروا طلبها الرامي إلى إسترداد المبلغ بعد أن يتحققوا من قيمة المبلغ المسلوب منها غير أنه باعتماداهم على نص المادة 323 من القانون المدني دون المادة 336 من نفس القانون في قضية الحال يعد قصور في التسبيب و يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض و على هذا الأساس التمست نقض القرار المطعون فيه .
عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 358/10 من ق إ م إ
حيث يتبين من أوراق ملف القضية الحالية أن الطاعنة قامت بمقاضاة المطعون ضده من أجل المطالبة بإلزام هذا الأخير بأن يرد لها مبلغ الدين المقدر ب 3.600.000 دج زائد مبلغ 60.000 دج و قد تم رفض طلبها من طرف قضاة الموضوع على أساس أنها لم تقدم الدليل الكتابي لإثبات مبلغ الدين و هذا التبرير نراه قانوني و يتماشى و مقتضيات نص المادة 323 من القانون المدني التي تنص على على أنه :"
في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 100.000 دج أو كان غير محدد القيمة , فلا يجوز الاثبات بالشهود في وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك " و فضلا على ذلك أن القرار الجزائي حتى وإن أدان المطعون ضده بجرم النصب و الاحتيال فإن مضمون هذا القرار لا يتضمن تحديد لقيمة المبلغ المالي الذي سلمته الطاعنة للمطعون ضده , كما أنه لا يوجد بالملف ما يؤكد أن المبلغ المالي الذي تطالب الطاعنة باسترداده هو نفسه المبلغ الذي توبع من أجله المطعون ضده بالنصب و الاحتيال
و حيث ما تعيب به الطاعنة على القرار محل النقض في كونه لم يطبق نص المادة 336 من القانون المدني التي تجيز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة لوجود مانع أدبي , فإن هذا الدفع غير جدي لأن المانع الأدبي الذي يقوم على إعتبارات نفسية و أدبية من شأنها أن تمنع الشخص من الحصول على الدليل الكتابي يكون دائما مرتبط بواقعة مادية يتطلب تبيان الظروف و الملابسات التي جعلت الشخص تحت تأثير المانع الأدبي و هذه الظروف يكلف بإثباتها الخصم الذي يدعيها و بالرجوع الى القرار المطعون فيه فإن الطاعنة لم تبين ما هي الظروف التي جعلتها تحت تأثير المانع الأدبي والتي يترك تقديرها لقاضي الموضوع دون أن تخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا غير أن هذه الأخيرة تستطيع ممارسة رقابتها اعتمادا على
انعدام الأساس القانوني بالنسبة للقرارات التي يلجأ فيها قضاة الموضوع إلى تطبيق نظرية المانع الأدبي على القضايا المعروضة عليهم بصفة آلية دون أن تقوم بتسبيب الوقائع و بالتالي فإن قضاة المجلس لما قضوا برفض الدعوى لعدم التأسيس يكونوا قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و قانونيا و أصابوا فيما قضوا به مما يستوجب بالنتيجة رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.