شريعة إسلامية، اجتهاد المحكمة العليا.
لا يثبت الطلاق العرفي إلا بشهادة شهود حضروا المجلس الذي تم فيه الطلاق بألفاظ لا تقبل التأويل.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون،
والذي جاء فيه أن قضاة المجلس في قرارهم المنتقد الغوا الحكم الابتدائي الذي رفض دعوى تثبيت الطلاق العرفي لعدم التأسيس واعتمدوا في قرارهم على تثبيت الطلاق على محضر التحقيق الذي أجراه المجلس بتاريخ 2019.01.14 بسماع شقيق الزوج (هـ.ع) بعد أدائه اليمين القانونية وسماع (ب.م) بعد ادائه اليمين رغم أنه شقيق المدعية (ب.ع) وأيضا ابن أخت المرحوم (ب.س) المولود سنة 1989 بأنه سمع خاله المرحوم يصرح قبل زواجه بـ (ب.ع) أنه طلق زوجته الأولى بالثلاث وأن هؤلاء الشهود صرح كل واحد منهم إما أنه حضر أو سمع وقوع الخصام بين الزوجين ولذلك جاءت شهاداتهم متناقضة وغير محددة كما أنها غير متطابقة مع البعض حول تاريخ الطلاق المزعوم ومكان وقوعه كما لا يؤكدون أن ذلك الطلاق وقع في مجلس واحد ولم يذكر أي واحد منهم من هم الأشخاص الذين حضروا مجلس الطلاق.
وحيث بمقتضى المادة 324 من القانون المدني، العقد الرسمي يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته.
حيث بالفعل بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين منه أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على التحقيق الذي أجروه مع الشهود وأن المرحوم (ب.ع) طلق زوجته الأولى خلال سنة 1993 بفرنسا وخلصوا في النهاية إلى إلغاء الحكم المستأنف ومن خلاله قضوا بتثبيت الطلاق العرفي الواقع سنة 1993 بين المرحوم (ب.ع) والطاعنة (ع.ز).
وحيث إن مثل هذا التعليل الذي اعتمده قضاة المجلس في قرارهم المنتقد لا يستقيم مع المبدأ الشرعي وما دأبت عليه المحكمة العليا في أن الطلاق العرفي باعتباره من المسائل الشرعية لا يثبت إلا بها وتقع حين ثبوتها كما يشترط في إيقاعه حضور شاهدين في مجلس الطلاق وأشهدهما على أنه طلق زوجته بعبارة لا تحمل أي تأويل, وبقضاء قضاة المجلس خلافا لما انتهى إليه قاضي الدرجة الأولى في الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2018.04.09 يكونون قد خالفوا القاعدة الشرعية في أحكام الطلاق العرفي وكذا ما دأب عليه قضاء المحكمة العليا في مثل هذه المسألة الأمر الذي يترتب عليه نقض القرار المطعون فيه.
وحيث إن قرار المحكمة العليا بنقضه للقرار المطعون فيه يكون قد أبقي على مقتضيات الحكم المستأنف ويكون بذلك قد فصل في جميع النقاط القانونية ولم يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه ومن ثمة فإنه يتعين عملا بأحكام المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الاكتفاء بنقض القرار المذكور بدون إحالة ودون الحاجة للرد على الوجه الثاني والأخير.