المواد 53 مكرر5 من قانون العقوبات و592 من قانون الإجراءات الجزائية.
تسري آثار مرسوم العفو الرئاسي على تنفيذ العقوبة المحكوم بها وليس على قيام حكم الإدانة وتشكل هذه العقوبة سابقة قضائية في حالة العود أو لتطبيق أحكام وقف تنفيذ العقوبة الأصلية كليا أو جزئيا، طالما أنها لم تتقادم بقوة القانون أو عن طريق رد الاعتبار القضائي.
الوجه الأول: مخالفة القانون،
جاء فيه أن قضاة المجلس قضوا بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها على الطاعن نافذة على أساس أنه مسبوق قضائيا في حين أن آخر عقوبة صدرت ضده كانت بتاريخ 16/03/2005 ولم يصدر ضده أي حكم بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات.
عن الوجه الأول: المّأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين بأن قضاة المجلس قرروا جعل عقوبة الحبس المحكوم بها نافذة على أساس أن الطاعن مسبوق قضائيا علما أن آخر عقوبة صدرت ضده كانت بموجب قرار مجلس قضاء برج بوعريريج المؤرخ في 16/03/2005 قضى عليه بشهرين حبس نافذ و5000 دج غرامة نافذة من أجل تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح محظور وهي العقوبة التي مسها مرسوم العفو الرئاسي بتاريخ 04/07/2010 كما هو ثابت من شهادة السوابق القضائية المدرجة بالملف وهو الإجراء الذي تنعكس أثاره القانونية على تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولكن لا تسري أثاره على قيام حكم الإدانة واعتباره سابقة قضائية في حالة العود أو أحكام وقف تنفيذ العقوبة الأصلية كليا أو جزئيا هذا علاوة على أن العقوبة الواردة بالسوابق القضائية للطاعن لم تتقادم بقوة القانون أو عن طريق رد الاعتبار القضائي مما يجعل الوجه المثار بهذا الصدد غير سديد ويرفض.