آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1624013
تاريخ القرار: 
2023/03/16
الموضوع: 
اثبات جزائي
الأطراف: 
الطاعن: (ش.ا) / المطعون ضده: (د.ي) والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
سرقة - بصمات.
المرجع القانوني: 

المادة 356/3 من قانون العقوبات.

المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.

 

 

المبدأ: 

يجوز إثبات جريمة السرقة برفع البصمات وإدخالها في نظام (أفيس) والتأكد من مطابقتها لبصمات المتهم.    

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين المثارين معا لتطابقهما ووحدة الرد عنهما: والمأخوذين من قصور الأسباب ومخالفة القانون،
بدعوى أن قضاة المجلس أغفلوا مناقشة إنكار المتهم للوقائع، وعدم تناول الملابسات التي وقعت فيها السرقة بالتحليل لاسيما ما أثاره دفاع الطاعن بخصوص عدم سماع حارس الحظيرة الذي عاين السرقة بالإضافة إلى إغفال مصير كل البصمات التي تم أخذها بمسرح الجريمة علما أن البصمة قرينة قابلة لإثبات عكسها ومنه فإن أخذها على أنها دليل علمي قاطع يجعل أسباب القرار مشوبة بالقصور.
كما أن قضاة المجلس عرفوا الكسر خطأ حين اعتبروا بأن تحطيم جزء من السياج الحديدي والذي لا يحتوي على فعل كسر بمفهوم المادة 356 من قانون العقوبات مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

وحيث وخلافا لما ادعاه الطاعن بهذين الوجهين فإن قضاة الموضوع على مستوى الدرجتين قد سببوا قضاءهم تسبيبا قانونيا بحيث اعتمدوا في ذلك وكما أبرزوه من خلال قرارهم على معطيات الملف وما دار أمامهم من نقاش وقد توصلوا وفقا لما يتمتعون به من سلطة في تقدير الوقائع والأدلة بقوة القانون إلى أن جنحة السرقة بالكسر متوفرة الشروط و قائمة بأركانها القانونية في جانب الطاعن على اعتبار أنه تبين ومن خلال التحريات التي أجريت و بعد رفع البصمات وإدخالها في نظام (AFIS) أنها مطابقة لبصمات المتهم (ش.ا).
وحيث أن عدم أخذ القضاة بما جاء في مرافعة الدفاع من السماع إلى حارس الحظيرة الذي عاين السرقة لا يعد تقصيرا في التسبيب بما أن قضاة الموضوع وحدهم مخولون بتقدير القرائن والأدلة والشهادات.
وحيث ومن جهة أخرى فإن القضاة لم يخالفوا القانون لما اعتبروا بأن السرقة التي اقترفها الطاعن تمت بالكسر على اعتبار أن المتهم قام بتحطيم جزء من السياج الحديدي الذي مكنه من التوغل داخل الأماكن قصد السرقة.
بحيث أن المادة 356 من قانون العقوبات عرفت الكسر على أنه فتح أي جهاز من أجهزة الإقفال بالقوة أو الشروع في ذلك سواء بكسره أو بإتلافه أو بأية طريقة أخرى بحيث يسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق أو بالاستيلاء على أي شيء يوجد في مكان مقفول أو في أثاث أو وعاء مغلق.
حيث ترك المشرع للقضاة سلطة تقدير توافر هذا الظرف بحيث اعتبر أي طريقة تسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق وأن السرقة التي أدين من أجلها تمت بتحطيم السياج الحديدي الذي لم يكن للمتهم الطاعن الدخول إلى الأماكن والسرقة دون تحطيمه.
وبذلك فإن القضاة لم يخالفوا القانون في تطبيق المادة 356 من قانون العقوبات بل طبقوا صحيح القانون ومنه فإن الوجهين المثارين غير سديدين الأمر الذي يتعين معه ردهما ومعهما الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

 

منطوق القرار: 
رفض الطعن
الرئيس: 
ابراهيمي فتيحة
المستشار المقرر: 
ابراهيمي فتيحة