المادة 174 من القانون المدني.
المادة 980 ومابعدها من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
ينفذ الالتزام، عن طريق تسليط الغرامة التهديدية، إذا كان تنفيذه غير ممكن، إلا إذا قام به المدين بنفسه.
تسلط الغرامة التهديدية على المؤسسات العمومية، سواء كانت ذات طابع تجاري أو إداري.
عن الوجه الأول: مأخوذ من قصور التسبيب طبقا لنص المادة 358 فقرة 10 قانون إجراءات مدنية وإدارية،
تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب بدعوى أن القضاة اكتفوا بتأسيس قرارهم على أنه بالنظر لما سبق وباعتبار الالتزام الواقع على المستأنفة هو التزام بعمل طبقا للمادة 174 من القانون المدني فإن قاضي أول درجة يكون قد وفق في تقديرها مما يتعين الإبقاء عليها, غير أنه بالرجوع إلى النص المذكور فإنها تخص حالة عدم إمكانية التنفيذ إلا إذا قام به المدين نفسه ورفض الغرامة إلا أنه في قضية الحال فإنها لم ترفض ولم تمتنع بل بررت عدم التنفيذ بالاستحالة وقد شرحت أن مساحة المحل أصبحت حاليا 20.30 متر مربع ومن أجل وضع حل لهذا النزاع قد اقترحت أن ترجع للمطعون ضده المبلغ المساوي للفرق بين الثمن المدفوع والمستحق
وذلك لاستحالة التنفيذ وهو الأمر الذي لم يسعى قضاة الموضوع التحقق منه وبالتالي تكون أمامهم عدم إمكانية التنفيذ وليس رفض التنفيذ. فضلا على أن محضر الامتناع حرر بعد فوات الآجال القانونية بدون الاستماع إليها.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني بدعوى أن القضاة قضوا عليها بغرامة تهديدية بالرغم أنها مؤسسة عمومية ومنه يكونون قد خالفوا المبادئ العامة التي لا تجيز ذلك.
عن الوجهين معا لارتباطهما:
لكن حيث من الثابت بالملف أن ما تثيره الطاعنة من استحالة التنفيذ وليس رفض التنفيذ بسبب تغيير مساحة المحل التي خصص نصفها إلى رمي النفايات وأنها اقترحت على مورث المطعون ضدهم أن ترجع له مقابل نصف الثمن المدفوع فإنه يبين من مستندات القضية أنها سبق لها أن أثارت هاته الدفوع بمناسبة الدعوى الأولى المنتهية بإلزامها بتمكين المطعون ضده من قرار الشراء ورفض دفعها هذا ومنه لا يمكن مناقشة ذلك مرة ثانية وعليه فإن قضاة القرار المنتقد برفضهم لهذه الدفوع قد أحسنوا التقدير هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنها لا تخص موضوع القرار محل الطعن الذي يتضمن المطالبة بتسليط غرامة تهديدية على الطاعنة طالما أنها امتنعت عن التنفيذ.
حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 174 قانون مدني: إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه, جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ ويدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك .
حيث وطالما أن القضاة قد عاينوا بأن تنفيذ الالتزام المحكوم به غير ممكن إلا إذا قام به المدين نفسه وهو الطاعن وأن امتناع هذا الأخير عن التنفيذ ثابت بموجب الإجراءات المتبعة (محضر امتناع عن التنفيذ مرفق بالملف) فإنهم بما ذهبوا إليه يكونون قد أعطوا تأسيسا قانونيا سليما لما توصلوا إليه من نتيجة سيما أن الطاعنة هي مؤسسة عمومية ذات صيغة تجارية وليست ذات طابع إداري وعليه فإن الوجهين المثارين غير سديدين ويتعين رفضهما والطعن بالنقض معا.