المادتان 212 و379 من قانون الإجراءات الجزائية.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة، بشرط التسبيب القانوني، المستمد من الملف ومن مجريات المحاكمة
الوجه الأول : مأخوذ من نص المادة 500/4 من قانون الإجراءات الجزائية والمتعلق بقصور الأسباب،
بدعوى أن ما اعتبره القضاة من أدلة جاء مخالفا لمقتضيات المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية إذ أن تصريح المتهم (ع.ب) اعتمادا على صورة والتي تراجع عنها لاحقا وبالتالي فان العناصر المعتمدة من طرف القضاة غير كافية لإسناد الجرم للطاعن لا سيما أن تصريحات المذكور أنفا جاءت متناقضة كما أن شهادة متهم على متهم لا تكفي وحدها كأساس للإدانة ومنه نقض القرار المطعون فيه.
الوجه الثاني: مأخوذ من نص المادة 500/7 من قانون الإجراءات الجزائية والمتعلق بالخطأ في تطبيق القانون،
بدعوى أن قضاة المجلس كانوا مطالبين بإبراز الواقعة المجرمة التي ارتكبها الطاعن وإبراز الفعل المادي ودون ذلك فإن الاستناد على شهادة المتهم (ع.ب) وحدها يعد مخالفة للقانون.
عن الوجهين الأول والثاني المثارين معا لتطابقهما ووحدة الرّد عنهما:
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهذين الوجهين هو النقص في الاستدلال وقصور التسبيب.
وفعلا فباستقراء القرار محل الطعن يتجلى منه أن قضاة الموضوع لم يسببوا ما قضوا به وفقا لمعطيات الملف بحيث لم يبرزوا الأسانيد أو الدلائل المادية التي اعتمدوها كأساس في إدانة الطاعن وفقا للمادة 17 من القانون 18/04 لا من حيث تحديد ملابسات القضية ولا كيفية توقيف الطاعن كما لم يشر القضاة إلى تراجع الشاهد عن تصريحاته الأولى.
وحيث ومتى ألزمت المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية القضاة بتسبيب قضائهم وعلى أن تكون الأسباب هي أساس العمل القضائي فإن ذلك لا يكون لا بالتخمين ولا بالاستنتاج بحيث يعد القرار الغامض من حيث التسبيب كأنه منعدما منها.
لا سيما أن القضاة لم يبرزوا ولم يحددوا الأفعال المادية التي يكون المتهم الطاعن قد اقترفها والتي اعتمدوها للتوصل إلى نتيجة قرارهم من حيث إسناد الوقائع ومن حيث الإدانة، علما أن اعتماد الشهادات يكون بالتحديد بحيث لا يكفي الإشارة إلى القول بأنه تم اعتماد الشهادات دون تحديد هؤلاء لا بأسمائهم ولا بالشهادة التي أدلوا بها.
وحيث وإن كان من المقرر قانونا أن سلطة تقدير الوقائع والأدلة مخولة لقضاة الموضوع بدون منازع.
فإن تلك السلطة محددة بشرط التسبيب القانوني المستمد من الملف وما يجري من نقاش بجلسة المحاكمة وذلك وفقا لمتطلبات المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 379 منه.
وهو النص الذي خالفه القضاة إذ جاء تسبيبهم لما قضوا به يشوبه اللّبس والغموض.
وعليه فإن النعي على قرارهم بالوجهين المثارين مجديا مما يتعين معه قبول الوجهين وهذا دون الحاجة للرد عن الوجه الثالث المثار وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه.