آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1379282
تاريخ القرار: 
2021/04/22
الموضوع: 
حادث مرور
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين س ا ا- وكالة رمز 2112 / المطعون ضده: (ل .ك) وشركة ذ. م. م. "أبي أون سيراميك"
الكلمات الأساسية: 
عجز مؤقت عن العمل– تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 10 من الأمر 74- 15 المعدل والمتمم بالقانون 88-31،

المبدأ: 

لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل. 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول، المأخوذ من مخالفة القانون طبقا لنص المادة 358/5 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بفرعيه:
الفرع الأول، يتعلق بمخالفة أحكام نص المادة 13 من الأمر رقم 74/15 المؤرخ في 30 جانفي 1974:
أكد الطاعن بأن الحادث كان انفراديا نتيجة عدم أخذ الحيطة اللازمة من قبل السائق أثناء رفع البضائع وأن الخبرة الطبية حددت نسبة العجز الجزئي في حدود 40 في المائة وأن المادة 13 من الأمر رقم 74/15 المؤرخ في 30 جانفي 1974 المتعلقة بإلزامية التأمين وبنظام التعويض عن حوادث المرور تقتضي لاستحقاق التعويض بالنسبة للسائق المتسبب في الحادث أن تكون نسبة عجزه الجزئي الدائم تساوي أو تفوق 50 في المائة غير أن قضاة المجلس خالفوا نص هذه المادة و من تم عرضوا قرارهم للنقض .
الفرع الثاني، يتعلق بمخالفة المادة 10 من الأمر رقم 74/15 المؤرخ في 30 جانفي 1974:
تعيب الطاعنة على القرار محل النقض بأنه خالف نص المادة 10 من الأمر رقم 74/15  لكونه جمع بين تعويضين بعد أن ثبت استفادة المطعون ضده (ل.ك) من تعويض إجمالي قدره 343.556.98 دج ممنوح له من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية على أساس أن الوقائع كانت في الأصل تشكل حادث عمل تطبيقا للقانون رقم 83/13 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية.
الوجه الثاني، مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 358/10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
ينعي الطاعن على القرار محل النقض أنه اعتمد فيما قضى به على أحكام القانون رقم 88/31 ولم يناقش ما ورد في مذكرة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال الأجراء التي أودعت بجلسة 17 سبتمبر 2018 علما أن هذا الأخير احتفظ بحقه في الرجوع على الشركة الوطنية للتأمين بعد تكفله بالمؤمن له .
عن الوجه الأول والثاني معا، المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب طبقا لنص المادة 358/05-10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بفرعيه لوجود ارتباط وتكامل بينهما:
الفرع الأول، المتعلق بمخالفة أحكام نص المادة 13 من الأمر رقم 74/15 المؤرخ في 30 جانفي 1974:
حيث يتبين من أوراق ملف قضية الحال وحسب ما جاء في حيثيات القرار محل النقض أن المدعى عليه في الطعن (ل.ك) تعرض بتاريخ 01 ديسمبر 2016 لحادث مرور جسماني أثناء مزاولته لعمله كسائق جرار عند المطعون ضدها الثانية الشركة ذات المسؤولية المحدودة أبي أون سيراميك بحيث أنه نتيجة لوجود أشغال تهيئة والحصى على الطريق أدى إلى انحراف رافع البضائع وسقوطه على رجله مسببا له أضرار جسمانية وذلك استنادا لما جاء في محضر الضبطية القضائية وتبعا لذلك أكد قضاة المجلس أن المطعون ضده (ل.ك) غير مسؤول عن وقوع الحادث وحيث أن ما يزعم به المدعى في الطعن بالقول أن الحادث وقع بسبب عدم أخذ الحيطة اللازمة من قبل السائق فإن قضاة المجلس لم يتوصلوا إلى إثبات صدور خطأ من جانب المطعون ضده يؤكد أنه المتسبب في وقوع الحادث فضلا عن ذلك أن الطاعنة لم تستأنف الحكم القاضي قبل الفصل في الموضوع بتعين خبير والذي لم يحمل المطعون ضده مسؤولية حادث المرور وبالتالي فإن المطعون ضده (ل.ك) يستحق التعويض كاملا طبقا لنص المادة 8 من الأمر رقم 75- 15 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-31 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض على حوادث السيارات التي تنص: على أن " كل حادث سير سبب أضرار جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها وإن لم تكن للضحية صفة الغير اتجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث " وبالتالي فإن التعويض المقرر في قضية الحال من طرف قضاة المجلس كان على أساس الضرر وليس على أساس نظرية الخطأ وأن المادة 13 من الأمر رقم 75/15 التي تمسكت بها الطاعنة لا تتوفر على شروط تطبيقها في قضية الحال لأن المطعون ضده غير متسبب في وقوع حادث المرور لعدم ثبوت مسؤوليته في ذلك وبالتالي فإن ما أثارته الطاعنة في الفرع الأول غير مؤسس يتعين بذلك رفضه لعدم التأسيس .
الفرع الثاني، المتعلق بمخالفة نص المادة 10 من الأمر رقم 74/15 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88/31 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن السيارات:
إن قضاة المجلس لما استبعدوا الدفع المثار من طرف المدعية في الطعن الحالي المتعلق بعدم جواز الجمع بين تعويضين طبقا لنص المادة 10 من الأمر رقم 74/15 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88/31 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن السيارات يكونوا قد جانبوا الصواب في ذلك على اعتبار أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أكد أمام قضاة المجلس بأن المطعون ضده (ل.ك) استفاد فعلا من التعويضات اليومية للفترة الممتدة من 02 ديسمبر 2016 إلى غاية 15  جوان 2018 بمبلغ إجمالي يساوي 343.556.98 دج وعلى اعتبار أن حادث المرور وقع بتاريخ 01 ديسمبر 2016 وأن المطعون ضده كان قد استفاد من عجز عن العمل لمدة سنة حسب ما جاء في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير بومسلوت سليم المعين بموجب الحكم الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2017 كان يتوجب على قضاة المجلس الأخذ بعين الاعتبار التعويضات الممنوحة للمطعون ضده (ل.ك) من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية خاصة وأنها مقترنة بالفترة التي وقع خلال حادث السير, لأنه لا يحق تعويض المطعون ضده عن العجز المؤقت عن العمل مرتين وبالتالي يتعين على قضاة المجلس مناقشة بجدية لكشوف حساب التعويضات المستظهر بها من طرف هذه الأخيرة فيما يخص التعويضات اليومية الممنوحة للمدعى عليه في الطعن (ل.ك) للفترة الممتدة من 02 ديسمبر 2016  إلى غاية 15 جوان 2018 بمبلغ إجمالي يساوي 343.556.98 دج حتى لا تجعل المطعون ضده يستفيد من التعويض عن العجز المؤقت عن العمل مرتين مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا في الجانب المتعلق بالتعويض عن العجز المؤقت عن العمل.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول والثاني معا، المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب طبقا لنص المادة 358/05-10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بفرعيه لوجود ارتباط وتكامل بينهما:
الفرع الأول، المتعلق بمخالفة أحكام نص المادة 13 من الأمر رقم 74/15 المؤرخ في 30 جانفي 1974:
حيث يتبين من أوراق ملف قضية الحال وحسب ما جاء في حيثيات القرار محل النقض أن المدعى عليه في الطعن (ل.ك) تعرض بتاريخ 01 ديسمبر 2016 لحادث مرور جسماني أثناء مزاولته لعمله كسائق جرار عند المطعون ضدها الثانية الشركة ذات المسؤولية المحدودة أبي أون سيراميك بحيث أنه نتيجة لوجود أشغال تهيئة والحصى على الطريق أدى إلى انحراف رافع البضائع وسقوطه على رجله مسببا له أضرار جسمانية وذلك استنادا لما جاء في محضر الضبطية القضائية وتبعا لذلك أكد قضاة المجلس أن المطعون ضده (ل.ك) غير مسؤول عن وقوع الحادث وحيث أن ما يزعم به المدعى في الطعن بالقول أن الحادث وقع بسبب عدم أخذ الحيطة اللازمة من قبل السائق فإن قضاة المجلس لم يتوصلوا إلى إثبات صدور خطأ من جانب المطعون ضده يؤكد أنه المتسبب في وقوع الحادث فضلا عن ذلك أن الطاعنة لم تستأنف الحكم القاضي قبل الفصل في الموضوع بتعين خبير والذي لم يحمل المطعون ضده مسؤولية حادث المرور وبالتالي فإن المطعون ضده (ل.ك) يستحق التعويض كاملا طبقا لنص المادة 8 من الأمر رقم 75- 15 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-31 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض على حوادث السيارات التي تنص: على أن " كل حادث سير سبب أضرار جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها وإن لم تكن للضحية صفة الغير اتجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث " وبالتالي فإن التعويض المقرر في قضية الحال من طرف قضاة المجلس كان على أساس الضرر وليس على أساس نظرية الخطأ وأن المادة 13 من الأمر رقم 75/15 التي تمسكت بها الطاعنة لا تتوفر على شروط تطبيقها في قضية الحال لأن المطعون ضده غير متسبب في وقوع حادث المرور لعدم ثبوت مسؤوليته في ذلك وبالتالي فإن ما أثارته الطاعنة في الفرع الأول غير مؤسس يتعين بذلك رفضه لعدم التأسيس .
الفرع الثاني، المتعلق بمخالفة نص المادة 10 من الأمر رقم 74/15 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88/31 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن السيارات:
إن قضاة المجلس لما استبعدوا الدفع المثار من طرف المدعية في الطعن الحالي المتعلق بعدم جواز الجمع بين تعويضين طبقا لنص المادة 10 من الأمر رقم 74/15 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88/31 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن السيارات يكونوا قد جانبوا الصواب في ذلك على اعتبار أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أكد أمام قضاة المجلس بأن المطعون ضده (ل.ك) استفاد فعلا من التعويضات اليومية للفترة الممتدة من 02 ديسمبر 2016 إلى غاية 15  جوان 2018 بمبلغ إجمالي يساوي 343.556.98 دج وعلى اعتبار أن حادث المرور وقع بتاريخ 01 ديسمبر 2016 وأن المطعون ضده كان قد استفاد من عجز عن العمل لمدة سنة حسب ما جاء في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير بومسلوت سليم المعين بموجب الحكم الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2017 كان يتوجب على قضاة المجلس الأخذ بعين الاعتبار التعويضات الممنوحة للمطعون ضده (ل.ك) من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية خاصة وأنها مقترنة بالفترة التي وقع خلال حادث السير, لأنه لا يحق تعويض المطعون ضده عن العجز المؤقت عن العمل مرتين وبالتالي يتعين على قضاة المجلس مناقشة بجدية لكشوف حساب التعويضات المستظهر بها من طرف هذه الأخيرة فيما يخص التعويضات اليومية الممنوحة للمدعى عليه في الطعن (ل.ك) للفترة الممتدة من 02 ديسمبر 2016  إلى غاية 15 جوان 2018 بمبلغ إجمالي يساوي 343.556.98 دج حتى لا تجعل المطعون ضده يستفيد من التعويض عن العجز المؤقت عن العمل مرتين مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا في الجانب المتعلق بالتعويض عن العجز المؤقت عن العمل.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بن حواء كراطار مختارية
المستشار المقرر: 
زيتوني نصيرة