من نشاطات المحكمة العليـــــــــــا
في إطار اللّقاءات التي تعقدها المحكمة العليا مع الشركاء ضمن نشاطها الرامي إلى تحسين العمل القضائي وتكريس الأمن القانوني والأمن القضائي، تمّ عقد عدة لقاءات مع اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، قدمت فيها اقتراحات بشأن إثراء ومراجعة حالات عدم قبول الطعن، وبعد عرضها على رؤساء الأقسام بغرفة الجنح والمخالفات تم التوصل إلى إقرارالحلول التالية:
أوّلا: تصحيح 06 حالات وهي:
1. تصحيح الحالة 33 لتشمل صحة التبليغ إذا تضمّن محضر التعليق المحرر من المحضر القضائي إثبات الإرسال المضمون.
2. تصحيح الحالة 34 لتشمل استحالة التبليغ في حالة تحويل المطعون ضده المحبوس إلى مؤسسة عقابية أخرى.
3. تصحيح الحالة 37 لتصبح " أن مذكرة الطعن لم تتضمن إطلاقا عرض ملخص الوقائع".
4. تصحيح الحالة 39 لتصبح " أن مذكرة الطعن لا تتضمن الموطن الحقيقي أو الموطن المختار للطاعن".
5. تصحيح الحالة 59 لتصبح "أن مذكرة طعن المتهم ذكرت أن النائب العام لدى المحكمة العليا، هو المطعون ضده والحال أن المطعون ضده هو النائب العام لدى المجلس الذي لم يقدم مذكرة جواب".
6. تصحيح الحالة 63 لتصبح" أن مذكرة الطعن لا تتضمن موطن المطعون ضده الذي لم يقدم مذكرة جواب".
ثانيا: إلغاء 03 حالات وهي:
1.الحالة 40 المتعلقة بعدم ذكر صفة وموطن المطعون ضده.
2. الحالة 41 المتعلقة بعدم الإشارة للنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه.
3. الحالة 56 المتعلقة بعدم إثبات تاريخ إيداع مذكرة الطعن.
ثالثـا: وقف بعض الحالات مؤقتا وهي:
1.الحالة 38 المتعلقة بمذكرة الطعن التي لا تتضمن صفة الطاعن.
2.الحالة 57 المتعلقة بمحضر التبليغ المتضمن مهلة 60 يوم للجواب بدلا من 30 يوم.
3.الحالة 58 المتعلقة بمذكرة طعن المتهم التي أشارت لحضور النيابة العامة ولم يتم ذكرها كمطعون ضدها.
4.الحالة 62 المتعلقة بمذكرة الطعن التي لا تتضمن صفة المطعون ضده.
وأخذا بالاعتبار أن هذه الحالات قانونية منصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، فقد تم التوافق على مراعاتها والعمل بموجبها بالنسبة لمذكرات الطعن ومحاضر التبليغ المودعة بعد التاريخ المتفق عليه مع اتحاد منظمات المحامين الموافق لـيوم 04 ماي 2025.