آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
313141
تاريخ القرار: 
2003/04/29
الموضوع: 
صرف
الأطراف: 
الطاعن:إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ق.خ)
الكلمات الأساسية: 
إدارة الجمارك - طرف مدني.
المرجع القانوني: 

المادتان 6 و 11 من الامر 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج

المبدأ: 

تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات, و لا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

وجه وحيد للنقض بدعوى أن المطعون ضدها ضبطت وفي حوزتها مجوهرات وعملة صعبة دون أن تصرح بها في المركز الحدودي لبوكانون وهي مسؤولة طبقا للمادة 303 من قانون الجمارك و أن الطاعنة تأسست كطرف مدني وطالبت بمصادرة المبلغ و المجوهرات وغرامة جبائية قدرها 950444.00 دج تطبيقا للمادة 324 من نفس القانون لكن المحكمة خفضت هذا المبلغ إلى 367820 دج دون الأخذ بعين الاعتبار مصادرة الحجوزات.
حيث أن ما يجب لفت الانتباه إليه أن العقوبات المتعلقة بمخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من إلى الخارج  ينظمها الأمر 96-22 المؤرخ في 09/07/1996 دون سواه وفقا للمادة 06 من هذا الأمر ة لا يجوز لإدارة الجمارك أن تقدم طلباتها وفقا للأمر المذكور الذي تبعته مراسيم تنفيذية تتعلق بتعيين الأعوان و الموظفين للمؤهلين لمعاينة المخالفات و ضبط أشكال محاضر المعاينة و شروط إجراء المصالحة و اللجنة المكلفة بذلك.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه كونه خفض من مبلغ الغرامة المطالب بها كما أنه أغفل الحكم بالمصادرة للمحجوزات.
حيث أنها سبق لها و أن طلبت قبل نقض الحكم المؤرخ في 12/04/1997 مبلغ 367820 دج وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه في دعوى الحال و أن محكمة الإحالة ملزمة بمراعاة الطلبات المقدمة قبل النقض و لا يجوز تقديم طلبات جديدة بعد ذلك.
حيث أن المحكمة الجنائية سبق لها و أن قضت بمصادرة المبلغ المالي و المجوهرات محل بالغش بالحكم المؤرخ في 12/04/1997 الفاصل في الدعوى العمومية و الذي حاز قوة الشيء المقضي فيه و لا يجوز القضاء بذلك مرتين مما يجعل الطعن غير مؤسس و يتعين رفضه.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بوشناقي عبد الرحيم
المستشار المقرر: 
سيدهم المختار