المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تحسب آجال طلب إبطال أمر الحجز ابتداء من تاريخ صدور أمر الحجز.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا لنص المادة 358 فقرة 01 قانون إجراءات مدنية وإدارية،
حيث من الثابت من القرار المطعون فيه أن القضاة لإلغاء الأمر المستأنف القاضي بسقوط حق المدعية (الطاعنة) في طلب إبطال أمر الحجز محل الدعوى تأسسوا على أنه من المقرر قانونا أن أوامر الحجز هي أوامر ولائية تصدر في غياب المحجوز عليه ومنه فإن الآجال المنصوص عليها بالمادة 643 قانون إجراءات مدنية وإدارية يبدأ حسابها من تاريخ التبليغ بالأمر والذي كان بتاريخ 04/02/2021 في حين الدعوى قيدت بتاريخ 15/02/2021 مما يجعلها داخل الآجال القانونية.
حيث أن ما ذهب إليه قضاة المجلس مخالف لما جاء بنص المادة 643 قانون إجراءات مدنية وإدارية التي تنص على:
إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى استعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراء, وزوال ما ترتب عنه من أثار وذلك في أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء, وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.
حيث لئن كان أمر الحجز من الأوامر الولائية التي تصدر في غياب المحجوز عليه إلا أنه وطبقا للمادة 674 قانون إجراءات مدنية وإدارية يجب أن يتم التبليغ الرسمي لمحضر الحجز إلى المدين المحجوز عليه خلال أجل 08 أيام التالية لإجراء الحجز مرفقا بنسخة من أمر الحجز مع التنويه على ذلك في محضر التبليغ وإلا كان الحجز قابلا للإبطال.
ومنه فإن حساب أجال طلب الإبطال يكون من تاريخ صدور أمر الحجز وليس كما ذهب إليه القضاة خطأ سيما أن المطعون ضدها لم تتمسك أمامهم بأن الأمر المذكور لم يتم تبليغه لها وفقا لنص المادة 674 قانون إجراءات مدنية وإدارية المشار إليها آنفا.
وعليه تعين القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث من الثابت بالملف أن أمر الحجز المطالب بإبطاله صدر بتاريخ2021/01/13 وأن الدعوى الرامية إلى إبطاله قيدت بتاريخ 15/02/2021 فإنها تكون جاءت خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 643 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
حيث أنه لم يعد ما يتطلب الفصل فيه لذا فإن النقض يكون دون إحالة طبقا لنص المادة 365 قانون إجراءات مدنية وإدارية.