المادتان 300 و632 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
إذا لم يصدر حكم يقضي بإبطال تصرف المدين في العقار محل الحجز، يختص رئيس المحكمة بالفصل في دعوى الإشكال في التنفيذ، الرامية إلى الوقف المؤقت لأمر الحجز العقاري.
قاضي الموضوع هو المختص في مسألة استثناء عقار ما من الحجز ومن عدمه.
الوجه الأول، مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
الفرع الأول: وقوع الطعن في أمر الحجز خارج الآجال القانونية
بدعوى أن أمر صدر عن رئيس محكمة الشلف في 16/12/2019 يقضي بالحجز على عقارات المطعون ضده وأن هذا الأخير باشر دعوى أولى لإلغاء الأمر بالحجز.
انتهت بصدور أمر استعجالي في 26/02/2020 يقضي بالرفض وباشر دعوى ثانية انتهت بالرفض بأمر استعجالي مؤرخ في 29/03/2020.
وباشر دعوى ثالثة انتهت بصدور الأمر المؤرخ في 06/05/2020 قضى بوقف إجراءات حجز العقار وهو الأمر المؤيد بالقرار محل الطعن.
حيث حددت المادة 643 ق إ م إ الآجال بشهر واحد لإبطال محاضر الحجز وأنه لا يسوغ للطلب الثالث للمطعون ضده.
الفرع الثاني: دعوى وقف محضر الحجز تكون على مستوى رئيس المحكمة من خلال دعوى استعجالية من ساعة إلى ساعة طبقا لأحكام المادة 632 ق إ م إ إلا أن المحكمة رفضت الدفع واعتبرت أنه من اختصاص القاضي الاستعجالي في حين لا يوجد نص آخر في قانون الإجراءات المدنية.
الوجه الثاني، مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن الأمر المستأنف فيه المؤيد بالقرار قد قضى بوقف الحجز العقاري لكن لا يوجد ما يقابل هذا التوقيف بمعنى آخر لا يوجد دعوى موازية أو إجراء آخر فقط تم الحكم بوقف الإجراءات وهذا مخالف للقانون لاعتبار أن الأمر بالحجز يبقى قائما ولكن معلقا بدون دعوى موازية لإلغائه.
حيث أن المطعون ضده لم يباشر دعوى موازية أمام قاضي الموضوع بل اكتفى بقيد دعوى وحيدة أمام القسم الاستعجالي.
حول الوجهين معا لارتباطهما :
حيث يتبين من ظاهر الملف أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف تحصل على حكم في 02/12/2011 ممهور بالصيغة التنفيذية يلزم (ف.م) تسديد له مبالغ معتبرة.
حيث الثابت أن الطاعن باشر إجراءات التنفيذ وأنه استنادا على شهادة صادرة على المحافظة العقارية استصدر أمر بتوقيع حجز عقاري على عقارات المدين المحجوز عليه (ف.م) طبقا للمادة 724 ق إ م إ.
حيث المقرر أن الأمر المتضمن الحجز العقاري المؤسس على سند تنفيذي يرتب كافة آثاره القانونية على عقارات المدين أينما وجدت وبأي يد كانت.
غير ولئن تصرف المدين في عقارات لأبنائه للتملص من التسديد فإن القاضي الاستعجالي غير مختص لمناقشة عقد الهبة ولا الأساس القانوني لأمر الحجز العقاري. وأن بقضائه يكون المجلس قد تجاوز صلاحيته ومس أصل الحق.
حيث المقرر أن الإيقاف المؤقت لأمر الحجز العقاري فيما يخص العقار موضوع عقد الهبة إن لم يكن قد صدر لاحقا حكم قضى بإبطال التصرف يختص به رئيس المحكمة بناء على دعوى الإشكال عملا بالمادة 632 ق إ م إ, ثم أن قاضي الموضوع هو المختص للفصل في استثناء عقار ما من الحجز من عدمه.
لذا حيث نستخلص أن بقضائهم يكون القضاة قد خالفوا القانون في مواده 303-632 ق إ م إ مما يترتب عنه نقض القرار المطعون فيه مع تمديد النقض إلى الأمر المستأنف المؤرخ في 06/05/2020.