آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1476157
تاريخ القرار: 
2021/10/14
الموضوع: 
بيع بالمزاد
الأطراف: 
الطاعن:(ز.م) و(ز.ع) / المطعون ضده: (ز.ن) بحضور محافظة بيع بالمزايدة "ش.س"
الكلمات الأساسية: 
مبيع- رسو المزاد.
المرجع القانوني: 

المادتان 713 و715 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

يرسو المزاد العلني على من تقدم بأعلى عرض، بغض النظر عما إذا كان الراسي عليه المزاد فردا أو جماعة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه التلقائي المثار من قبل المحكمة العليا، المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث الثابت من الملف والقرار المطعون فيه أن موضوع النزاع يتعلق بالمطالبة ببطلان محضر رسو المزاد ببيع مال منقول يتمثل في الثلث المشاع لمحل تجاري (قاعدة تجارية) عن طريق المزاد العلني.
حيث من المقرر قانونا بنص المادة 713 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه: يرسوا المزاد على الشيء المباع لمن تقدم بأعلى عرض ولا يسلم له الشيء المبيع إلا بعد دفع ثمنه.."كما أنه من المقرر قانونا بنص المادة 715 من ذات القانون أنه: يثبت رسو المزاد, بمحضر البيع بالمزاد العلني, لمن تقدم بأعلى عرض ..."
حيث الثابت بالرجوع للقرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا ببطلان محضر رسو المزاد المتعلق ببيع الثلث المشاع من المحل التجاري (القاعدة التجارية) الكائن بالمكان "ل" بالمجمع التجاري "هـ" الحامل لرقم 23 من الجدول الوصفي للتقييم الخاص بالمجمع العقاري "ب.ا" والمحرر من طرف الأستاذة (ش.س) محافظة البيع بالمزايدة بتاريخ 09-09-2018 والإجراءات اللاحقة له وقد استندوا في قضائهم على أساس سوء تطبيق أحكام إجراءات بيع المنقولات المحجوزة والتي خاصة منها رسو المزاد على شخصين وهما (ز.ع) و(ز.م) مناصفة بينهما بمبلغ قدره 17.432.400,00 دج رغم أنهما مزايدين فكان من الأجدر أن يتم الرسو على أحدهما رغم أنهما خصمين في النزاع الأصلي.
حيث أن مثل هذا التسبيب الذي اعتمده قضاة المجلس في تسبيب قرارهم جاء مخالف للقانون لاسيما المادتين 713 و715 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المشار إليهما أعلاه والتي تشترط أن يكون رسو المزاد على الشيء المباع لمن تقدم بأعلى عرض ولم يشترط القانون في من يتقدم بأعلى عرض أن يكون شخص بمفرده كما ذهب إلى ذلك قضاة المجلس كون أن العبرة بأعلى عرض يقدم وليس العكس وبقضائهم كما فعلوا يكونون قضاة المجلس قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث طالما أن قرار المحكمة العليا فيما فصل فيه من نقاط قانونية لم يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإن النقض يكون دون إحالة طبقا للمادة 365/1 من قانون الإجراءات المدنية والمدنية.

 

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة
الرئيس: 
بعطوش حكيمة
المستشار المقرر: 
دويب مليكة