آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1416265 قرار بتاريخ 05- 01- 2023
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1455829
تاريخ القرار: 
2020/11/12
الموضوع: 
اختصاص نوعي
الأطراف: 
الطاعن: شركة KPMG ALGERIE / المطعون ضده: مؤسسة شايبي بحضور بنك بي ا ن بي باريبا و(ق.س) محضر قضائي
الكلمات الأساسية: 
تحكيم- جهة قضائية.
المرجع القانوني: 

المادتان 1045 و1046 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

إذا اتفق أطراف العقد على حل منازعاتهم عن طريق التحكيم، فإن الجهات القضائية تصبح غير مختصة نوعيا بالفصل فيها، مادامت قائمة أمام الهيئات التحكيمية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا: والمأخوذ من مخالفة القانون،
حيث من الثابت من القرار المطعون فيه أن القضاة لتأسيس قضائهم بإلغاء الأمر المستأنف القاضي برفع الحجز التحفظي الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 2019/05/23 رقم 4075-19 الواقع على حساب المدعية شركة " كابي-أم-جي "الجزائر والمفتوح لدى بنك "ب-أن -بي -باريبا" وكالة حيدرة رقم 00700 في حدود مبلغ الدين والقضاء من جديد بعدم الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال بدعوى أن المدعى عليها في الطعن لم يقدم ما يثبت توافر إحدى الحالات المذكورة على سبيل الحصر بنص المادة 663 قانون إجراءات مدنية وإدارية مما يجعل قاضي الاستعجال غير مختص .

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه من جهة أولى فإنه بالرجوع إلى نص المادة 663 قانون إجراءات مدنية وإدارية فإنها حددت الحالات التي يتم رفع الحجز التحفظي متى توافرت بدعوى استعجالية ولم تحدد اختصاص قاضي الاستعجال الذي يظل قائما متى توافرت يقضي برفع الحجز وإذا لم تتوافر فإنه يقضي برفض الدعوى وعليه فإن قضاة المجلس بما ذهبوا إليه يكونون قد خالفوا القانون.
حيث من جهة ثانية وطبقا للمادة 1045 قانون إجراءات مدنية وإدارية يكون القاضي غير مختص للفصل في موضوع النزاع إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف.
كما أنه من المقرر قانونا بنص المادة 1046 من نفس القانون يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك.
حيث وطالما أن القضاة قد عاينوا بأن الطرفين اتفقا على أن حل النزاعات المنبثقة على العقد الرابط بينهما تكون من اختصاص مركز التحكيم للغرفة الجزائرية التجارية والصناعية وأن النزاع الخاص يفسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة لا زال قائما ولم يتم الفصل فيه أمام محكمة التحكيم المشكلة قانونيا فإن هاته الأخيرة تظل الجهة المختصة للفصل في جميع النزاعات المثارة بين الطرفين وكذا في الإجراءات والتدابير المؤقتة أو التحفظية, وعليه فإن القضاة بما ذهبوا إليه يكونون فعلا قد خالفوا القانون وعرضوا بذلك قرارهم هذا للنقض والإبطال.
حيث أنه لم يعد ما يتطلب الفصل فيه لذا فإن النقض يكون دون إحالة طبقا لنص المادة 365 قانون إجراءات مدنية وإدارية.

 

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة
الرئيس: 
بعطوش حكيمة
المستشار المقرر: 
بعطوش حكيمة