المادتان 64 و71 من قانون الأسرة.
يحق للأم المطالبة بالحضانة من جديد، بعد تنازلها عنها أثناء الطلاق بالتراضي، متى برّرت طلبها وكانت الحضانة الفعلية عندها.
الوجـه الوحيـد المأخـوذ من القصـور في التسبيب:
بدعــوى أن قضاة المجلس في قرارهم المنتقد جانبوا الصواب عندما اعتمدوا على المادة 64 من قانون الأسرة، ذلك أن المطعون ضدها تنازلت عن الحضانة بموجب حكم الطلاق بالتراضي المؤرخ في 2016.03.03 دون قيد أو شرط وهذا الحكم غير قابل للمراجعة.
عن الوجـه الوحيـد المأخـوذ من القصـور في التسبيب:
حيـــث من المقرر قانونا وفقا للمادة 71 من قانون الأسرة، يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختيارى.
وحيـث من المقرر قضاء كذلك أن قضايا الحالة لا تكتسي حجية الشيء المقضي فيه.
ولما تبين من دعوى الحال وأن المطعون ضدها وإن كانت قد تنازلت في دعوى الطلاق بالتراضي عن حضانة الأبناء فإن من حقها المطالبة بها من جديد متى بررت طلبها كما في دعوى الحال حين أسست دعواها كما يتجلى من الحكم المستأنف وأن الحضانة الفعلية قائمة عند المدعية، الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسسا يتعين رفضه وبالتالي رفض الطعن.