آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1408964
تاريخ القرار: 
2020/03/04
الموضوع: 
خلع
الأطراف: 
الطاعن: (ه.ح) / المطعون ضده: (م. ص) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
موافقة الزوج– طلاق بالتراضي– مقابل الخلع– طلب أصلي– تكييف.
المرجع القانوني: 

المادتان 53 و54 من قانون الأسرة.
المواد25 ، 427، 435 و450 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 

المبدأ: 

يتحدد موضوع النزاع بالطلب الأصلي وهو الخلع، وموافقة الزوج على ذلك لا يكيف أنه تعديل للطلب الأصلي من الخلع إلى الطلاق بالتراضي، دون مناقشة مقابل الخلع.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عـن الــوجــهين الأول والثاني معاً لارتباطهما: المأخوذين من تجاوز السلطة ومخالفة القانون الداخلي،
واللذين ورد فيهما أنه طبقاً لنص المادة 25 من قانون الاجراءات المدنية والادارية، فإن موضوع النزاع يتحدد بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد، والمطعون ضدها في عريضة افتتاح دعواها طلبت بكل وضوح فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع مقابل مبلغ مالي والطاعن لم يتقدم بأي مذكرة رد إلاّ أن المحكمة قدّرت عجباً التصريح بفك الرابطة الزوجية بالتراضي مستندة إلى نص المادة 48 من قانون الأسرة التي جاءت بأحكام عامة.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حــيـث إنه يتبيــن فعلاً بالرجــوع إلى الحكـم محـل الطعــن بالنقـــض أن المطعـون ضدها رفعــت دعــوى خلـع ضد الطاعــن مقابــل نصف صـداق المثـل الذي لم يرد على دعواها إلاّ أنه أثناء جلسة الصلح التي حضرها الطاعن وتمسّك المطعون ضدها بطلبها، أبدى الطاعن موافقته على ذلك، واعتبرت المحكمة ذلك طلاقاً بإرادة الطرفيــن ورتبـت على ذلك عـدم مناقشـة مقابـل الخلـع الذي أصبـح بـدون جـدوى.
وحيــث إن مصطلح الطلاق الذي أوردته المحكمة غير منصوص عليه قانوناً، لأن المـادة 48 من قانــون الأســرة نصت على أن حل عقــد الزواج يتـم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجــة في حــدود ما ورد في المادتيــن53  و54 من القانون المذكور.
وحيــث إن موافقة الطاعن على دعوى المطعون ضدها الخاصة بالخلع لا تعني طلاقاً بإرادة الطرفين أو طلاقاً بالتراضي، لأن الطلاق بالتراضي تنظمه أحكام خاصة منصوص عليها في المواد 427 إلى 435 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
وحيــث إن المادة 25 من القانون المذكور تنص على أنه يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يحددها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد ويمكن تعديله بناء على طلبات عارضة، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية، كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 450 من نفس القانون تنص على أنه يعاين القاضي ويكيف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقاً لأحكام قانون الأسرة.
وحيــث إنه لذاك كان يتعين التقيد بدعوى المطعون ضدها المتعلقة بالخلع ما دام لم يثبت أن هذه الأخيرة عدّلت طلبها، لأن موافقة الطاعن على دعواها لا تكيّف بأنها عدّلت الطلب الأصلي من الخلع إلى الطلاق بإرادة الطرفين كما ذهبت إلى ذلك المحكمة خطأ.
وعــلــيـه فإن هذين الوجهين مؤسسان ويترتب عليهما نقض الحكم دون حاجة لمناقشة بقية الوجهين.
وحــيــث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 

منطوق القرار: 
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
الرئيس: 
الضاوي عبد القادر
المستشار المقرر: 
الضاوي عبد القادر