المادة 06-07-08 من قانون الإجراءات الجزائية
الحكم الغيابي الذي لم يبلغ للمتهم تبليغا صحيحا و قانونيا لا يعد سوى إجراء من إجراءات الدعوى العمومية تسري عليه أحكام التقادم المنصوص عنها في المواد 06-07-08 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه والمؤدي إلى النقض:
من حيث أن المجلس بإلغائه للحكم المستأنف الصادر في 2013/10/08 يكون قد أخطأ في قضائه لمخالفته أحكام المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية لكون أنه لم يتخذ أي إجراء من تاريخ صدور الحكم الغيابي في 2003/10/06 إلى غاية تاريخ تسجيل المعارضة من طرف العارض في 2013/10/07 وقد مر أكثر من 10 سنوات بين هذين الإجرائيين مما يجعل التقادم ثابت طبقا لأحكام المواد 06، 07 و08 من قانون الإجراءات الجزائية وهو نفس النهج الذي سلكته المحكمة العليا في قضائها الأمر الذي يستوجب معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أنه يستفاد من مراجعة مقتضيات القرار محل الطعن بأن قضاة المجلس الغوا الحكم المستأنف الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم وأدانوا المتهم الطاعن بجنحة إصدار شيك بدون رصيد مؤسسين قضاءهم على القول بأن الدعوى العمومية في مادة الجنح تتقادم بمضي ثلاث سنوات وفقا لأحكام المادتين 07 و 08 من قانون الإجراءات الجزائية بينما في قضية الحال فإن النيابة تابعت المتهم بجنحة إصدار شيك بدون رصيد قبل مرور الثلاث سنوات من تاريخ الوقائع وصدر حكم غيابي بتاريخ 2003/10/06 وأن الحكم الغيابي لا يمكن اعتباره إجراء من إجراءات المتابعة" كل ذلك دون مناقشة ومعاينة الإجراءات التي اتخذت منذ صدور الحكم الغيابي إلى يوم تسجيل المعارضة وجودا وعدما.
حيث أنه يجب التذكير بأنه من المستقر عليه قانونا وقضاء بأن الحكم الغيابي الذي لم يبلغ تبليغا صحيحا وقانونيا للمتهم لا يعد سوى إجراء من إجراءات الدعوى العمومية وتسري عليه أحكام التقادم المطبقة في هذا المجال والمنصوص عليها في المواد 06، 07، 08 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه في قضية الحال طالما أن الحكم الغيابي قد صدر في 06/10/2003 وأن المتهم سجل معارضة بتاريخ 07/10/2013 فإنه كان يتعين على قضاة المجلس التطرق بالمعاينة لما اتخذ من إجراءات المتابعة أو التحقيق في شأن الدعوى خلال هذه الفترة وفقا لأحكام المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية التي تحيل إلى المادة 07 من نفس القانون وعليه لما ذهبوا في قرارهم المنتقد إلى خلاف ذلك دون سند قانوني فإن قضاءهم يشكل مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله مما يجعل الوجه المثار سديد ويؤدي إلى التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.