آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1378629
تاريخ القرار: 
2022/04/07
الموضوع: 
وعد بالبيع
الأطراف: 
الطاعن: (م.ا) ومن معه / المطعون ضده: (ز.خ)
الكلمات الأساسية: 
عقد بيع- بيع معلق على شرط– شهادة مطابقة.
المرجع القانوني: 

المادة 71 من القانون المدني.

المبدأ: 

التزام الواعد بتحرير العقد محل الوعد بعد حصوله على شهادة المطابقة هو وعد بالبيع وليس بيعا نهائيا معلقا على شرط.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني,
بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا مقتضيات المادة 71 من القانون المدني بفقرتيها اللتان تحددان مسألتان جوهريتان تتعلقان ببيع العقار وهما 1- : مسألة المدة، التي هي مسألة جوهرية في عقد الوعد بالبيع حيث اعتبرت عقد الوعد بالبيع عقد تام في حين أن القانون يميز بين العقد التام وعقد الوعد بالبيع وجعل المدة مسألة أساسية فيه.
2.مسألة شكل العقد إذ يشترط القانون لبيع العقار أو عقد الوعد ببيع العقار الشكلية الرسمية فإنه من المقرر قانونا إعمال نص المادة 324 /01 وما يليها من القانون المدني التي تشترط أنه زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية، أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو عقود إيجار زراعية، أو عقود تسيير محلات تجارية، أو مؤسسات صناعية، في شكل رسمي. ونظرا لعدم تطبيق مقتضيات نصي المادتين 71 و324/01 يعد القرار معيب.
 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني,
فعلا، حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين أنه اعتبر عن غير صواب أن العقد المبرم بين المطعون ضدها ومورث الطاعنات عقد بيع معلق على شرط في حين أن المطعون ضدها نفسها أكدت في كتاباتها أنها ارتبطت بمورث الطاعنين بعقد وعد بالبيع مؤرخ في 23/05/2007 وأنه تم الاتفاق على إبرام عقد البيع النهائي بعد سنتين من تاريخ إتمام الشروط القانونية والحصول على شهادة المطابقة.
حيث أن ما جاء في العقد على أن الطرف الواعد ينفذ التزامه بتحرير العقد محل الوعد بالتعاقد بعد حصوله على شهادة المطابقة لا يعد شرطا في العقد بل يمثل المدة المتفق عليها لتنفيذ الوعد بالتعاقد وفقا لما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا.
حيث تبعا لما تقدم وطالما لم يناقش القرار العقد المذكور بوصفه الصحيح ألا وهو عقد وعد بالبيع طبقا لنص المادة 71 من القانون واعتبره عقد بيع نهائي معلق على شرط يكون مفتقرا للأساس القانوني وهو بذلك معيب يستوجب النقض والإبطال.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
حروش حورية
المستشار المقرر: 
بوحميدي شهرزاد