المادة 6-8 من قانون الإجراءات الجزائية
الحكم الغيابي الذي لم يبلغ للمتهم تبليغا صحيحا و قانونيا لا يعد سوى إجراء من إجراءات الدعوى العمومية تسري عليه أحكام تقادم الدعوى العمومية.
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
من حيث أن القرار المطعون فيه نص بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم دون تسبيب كافي ودون التطرق إلى عدم وجود إجراءات قاطعة للتقادم في الفترة مابين صدور الحكم وتاريخ تبليغه للمتهم مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 500/04 من قانون الإجراءات الجزائية ويعرض القرار للنقض والإبطال.
لكن حيث أن الثابت من الاستقراء بيانات القرار المنتقد بأن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم مؤسسين قضاءهم على كون المدة الفاصلة مابين تاريخ صدور الحكم (2002/02/13) وتاريخ تبليغه للمتهم في 2018/02/12 قد تجاوزت الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادتين 06 و 08 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه طالما أنه من المستقر عليه قضاء بأن الحكم الغيابي الذي لم يبلغ تبليغا صحيحا وقانونيا لا يعد سوى إجراء من إجراءات الدعوى العمومية وتسري عليه أحكام التقادم المنصوص عليها في هذا المجال فإن ما توصل إليه قضاة الموضوع في قرارهم يعد تطبيقا سليما للقانون مما يجعل الوجه المثار بدون أساس ويؤدي إلى التصريح برفض الطعن.