المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية
تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم بمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور صورة قرار نهائي إلى تاريخ المعارضة في الحكم الغيابي إذا لم يتخذ أي إجراء بين التاريخين.
الوجه الوحيد المثار المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 500/ 4 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القضاة لم يناقشوا بداية حساب التقادم ولا ذكر أخر إجراء متخذ وموجود بالملف.
حيث تبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم بجرم السرقة ومعاقبته بعام حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 100.000.00 دج وقضوا من جديد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم مسببين قرارهم بقولهم أنه تبين للمجلس بعد المداولة أن القرار الغيابي صدر بتاريخ 23/ 12/ 209 عارضه المتهم بتاريخ 11/ 10/ 2017 ولا يوجد بالملف إلا صورة قرار نهائي للحبس مؤرخة في 10/ 02/ 2010 غير ممضية وهي الفترة التي لا تقطع تقادم الدعوى العمومية.
حيث أن التسبيب الذي جاء به قضاة المجلس لإلغاء الحكم المستأنف وللقضاء بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم يعتبر تسبيبا قانونيا كافيا إذ أنهم توصلوا إلى أنه منذ تاريخ صدور صورة قرار نهائي في 10/ 02/ 2017 إلى تاريخ المعارضة للحكم الغيابي في 11/ 10/ 2017 مرت أكثر من 3 سنوات وهي المدة التي تتقادم فيها الدعوى العمومية في مواد الجنح وتوصلوا إلى عدم اتخاذ أي إجراء بين التاريخين مما تعين القول أن ما يثيره الطاعن النائب العام غير مؤسس.