المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يتعين على قضاة الموضوع، عند فصلهم في استئنافين تم ضمهما، أن يتولوا مناقشة كل الطلبات المدرجة في العرائض المودعة من الأطراف في كلا الملفين، والفصل فيها.
حول الوجه المتعلق بانعدام الأساس القانوني بالأولية دون مناقشة باقي الأوجه:
والذي مفاده أن المسألة القانونية المثارة من طرف الطاعنة لم يتم مناقشتها ذلك أن العريضة الإستئنافية التي قدمتها الطاعنة أثارت فيها مسائل جوهرية لم تتم مناقشتها كما أثارت انعدام الصفة وأن الخبرة لم تشر لأساس للقول بمصدر تسرب المياه ما يجعل القرار منعدم الأساس القانوني.
إن هذا الوجه في محله ذلك أن الطاعنة رفعت استئناف ضد الحكم الصادر بتاريخ 24/05/2016 سجل تحت رقم 3636/16 قدمت ضمن عريضة الاستئناف طلبات محددة ووجهت انتقادات للخبرة المعتمد عليها للفصل في النزاع غير أنه حين ضمها للاستئناف الأول الخاص بأحد الأطراف لم يتم الإشارة لما قدمته ضمن عريضة الاستئناف وكان علي قضاة المجلس قانونا بعد ضم الاستئنافين والفصل بموجب قرار واحد إدراج ضمن بيان وقائع القرار محل الطعن بالنقض ملخصا عن ما جاء في عريضة استئناف الطاعنة والرد عنها بحيثيات وإدراج ما توصلوا إليه ضمن المنطوق غير أنهم لم يفعلوا فقد جاء القرار خاليا من الإشارة لعريضة الاستئناف ومناقشتها فضلا علي ذلك وصفوا قرارهم بالحضوري الاعتباري وصرحوا ضمنه بأن الطاعنة قد بلغت شخصيا ولم تحضر مع أنها حاضرة وقدمت عريضة الاستئناف ضمن القضية رقم 3636 والتي تم ضمها للملف الذي صدر بشأنه القرار محل الطعن بموجب قرار قضي بضم القضية والفصل فيها بقرار واحد طبقا لنص المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأن ما توصل إليه قضاة المجلس من تجاهل لطلبات العارضة ومناقشتها يعتبر مخالفة للقانون الداخلي يستوجب القول أن الوجه مؤسس ويقتضي نقض القرار.