آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1175091
تاريخ القرار: 
2017/03/16
الموضوع: 
صفة
الأطراف: 
الطاعن: الوحدة الجهوية للبناء التابعة للناحية العسكرية الخامسة / المطعون ضده: (ب. ر)
الكلمات الأساسية: 
وزارة الدفاع الوطني- وحدة جهوية– برنامج- تنفيذ.
المرجع القانوني: 

المرسوم الرئاسي 94 – 214 المؤرخ في 23-07-1994 المتعلق بتمديد أحكام المرسوم 82-56 المؤرخ في 13-02-1982 إلى الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي.

المبدأ: 

تتمتع الوحدات الجهوية، التابعة لوزارة الدفاع الوطني، بصفة التقاضي، لمتابعة وتنفيذ البرنامج المسطر من طرفها (وزارة الدفاع).

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 358/5 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
بدعوى أن القرار المطعون فيه ذكر أن المرسوم الرئاسي رقم 214/94 المؤرخ في 23/7/1994 لا يعد كافيا لقيام عنصر الصفة، في حين أن الملحق التابع للمرسوم المذكور والمتضمن تمديد أحكام المرسوم 82 - 56 المؤرخ في 13/02/1982 يفيد أن الطاعنة هي إحدى الوحدات الجهوية التي أنشأتها وزارة الدفاع الوطني، يشرف عليها المدير العام لوزارة الدفاع ببابا علي، وهذه وحدات هي التي تملك العتاد والإمكانيات المادية، تحت إشراف مديرها بصفته المموّل للعتاد المؤجر للأشخاص، ويستلم مستحقات الإيجار، في حالة النزاع يؤول الإختصاص للمحكمة التي يقع بدائرة محله أو مقره وله في ذلك كامل الصلاحيات وصفة التقاضي، أما الرئيس المدير ببابا علي فمهمته مراقبة الوحدات الواردة في الملحق من الناحية الإدارية فقط، وعليه فإن قضاة الموضوع كما فعلوا، يكونون قد خالفوا القانون وعرّضوا قرارهم للنقض.
فعلا، حيث وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، وردّا، عن دفع الطاعنة بالمرسوم الرئاسي رقم 2014/94، ذكر قضاة المجلس أن هذا المرسوم لا يعد كافيا لقيام عنصر الصفة لها في التقاضي بإسم المتعاقد الأصلي وهي المؤسسة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي وعلى هذا الأساس قرروا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول دعواها شكلا لإنعدام الصفة.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن مثل هذا التسبيب مخالف للقانون الداخلي، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 214/94 المؤرخ في 23 يوليو 1994 المتضمن تمديد أحكام المرسوم 56/82 المؤرخ في 13/2/1982، إلى الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي، والذي نص في مادته الثالثة على أن ممتلكات مؤسسة الجيش الوطني الشعبي المركزية للبناء في بابا علي تتكون من العناصر الواردة في الملحق المرفق بهذا المرسوم، ومن ضمن العناصر الواردة في الملحق توجد الوحدة الجهوية للبناء في قسنطينة وهي الطاعنة، كما نصت ذات المادة على أن تحل هذه المؤسسة في محل الحقوق والإلتزامات محل الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي.
وبالرجوع إلى قرار إنشاء الوحدة الجهوية للبناء بالناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة وهي الطاعنة حاليا والمؤرخ في 7/7/1982 يتبين من المادة الثالثة منه، أن هذه الأخيرة منوطة بتنفيذ البرنامج المسطر من طرف مديرية الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي بباباعلي، إلى جانب مهام أخرى محددة في المادة المذكورة.
حيث وحتى ولئن أبرم عقد الإيجار المؤرخ في 4/11/1997 بين مدير الوحدة المركزية للبناء والمطعون ضده، لأن المدير العام ببابا علي هو وحده الّذي يوقع العقود بإسم المؤسسة ولحسابها، فإن ذلك لا يمنع من الوحدة الجهوية للبناء بقسنطينة وهي الطاعنة من متابعة وتنفيذ عقد الإيجار المذكور، وفقا لأحكام قرار إنشائها سالف الذكر، وما تضمنه المرسوم الرئاسي 214/94 المؤرخ في 23/7/1994، وعليه فإن قضاة المجلس عندما قضوا بإنتفاء صفة الطاعنة يكونون قد خالفوا القانون، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجه الباقي.
حيث ومتى كان الأمر كذلك، فإن الطعن بالنقض جاء مؤسسا موضوعا، مما يتعين قبوله.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
ولد قاسم أم الخير