المادة 35 من قانون العقوبات.
لا تمنع السوابق القضائية من تقديم طلب الدمج، عند توفر حالة تعدد المحاكمات.
الوجه الوحيد: مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب:
ذلك أنه ما ذهب اليه قضاة المجلس ضمن قرارهم محل الطعن أنه ثبت لهم أن للمحكوم عليه عدة سوابق عدلية وهو معتاد الإجرام وسبق وأن حكم عليه بعقوبة جنائية .... مما يتعين التصريح برفض طلبه.
وأنه كان إلزاما على قضاة المجلس أن يقضوا طبقا لنص المادة 35/1 من قانون العقوبات بتنفيذ العقوبة الأشد على المحكوم عليه دون التطرق إلى اعتبارات أخرى...
عن الوجه الوحيد المثار:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، فإن الطاعن يطلب دمج أربعة عقوبات سالبة للحرية صدرت ضده عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف الأولى من اجل السرقة والثانية من أجل السرقة بالتعدد والثالثة من أجل السرقة بالعنف والتهديد والرابعة من أجل السرقة في الطريق العمومي.
حيث أنه من جهة أخرى، فإن المجلس عاين أن المحكوم عليه أدين بعقوبة جنائية صادرة عن مجلس قضاء الشلف بخمس سنوات سجن من أجل واقعة الفعل المخل بالحياء بالعنف.
حيث أن المجلس سبب قضاءه برفض الطلب موضوعا كون المحكوم عليه معتاد الإجرام وله عدة سوابق عدلية وهذا غير كافي طالما لم يبث في الطلب المقدم إليه المتعلق بدمج العقوبات بالقبول أو الرفض مع التسبيب القانوني وفقا للمادة 35 الفقرة 01 من قانون العقوبات إذ لا تمنع السوابق القضائية من تقديم طلبا للدمج عند توفر حالة التعدد مما يتعين قبول الوجه المثار ومنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.