المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية.
يجوز لكل ذي مصلحة إثارة الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم والتمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لكونه من النظام العام.
الوجه الوحيد للنقض: مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن قضاة المجلس ذكروا في تسبيب قرارهم أن دفاع الطاعن قدم دفعا شكليا بعد مناقشة الموضوع ولم يثبت بالملف أنه قدم أمام قاضي أول درجة نفس الدفع وخلصوا إلى رفضه وذلك ما يشكل مخالفة للقانون على اعتبار أن مسألة التقادم من النظام العام يمكن إثارته والتمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولقضاة الموضوع إثارته من تلقاء نفسهم.
وبالرجوع إلى وقائع القضية ومستنداتها فإن الطاعن تمت متابعته بجنحة خيانة الأمانة على أساس عقد الاعتراف بالدين الثاني المؤرخ في 10/12/2009 أين تمّ إشراك فيه طليقة الشاكي (ع.ي) والتي أصبحت بموجبه شريكة له بنسبة نصف مبلغ الدين أي 230 مليون، وهي لم تكن طرفا في عقد الاعتراف بالدين الأول المؤرخ في 01/08/2006 وذلك على أساس الوكالة التوثيقية بتاريخ 25/07/2007 في تمثيل الشاكي من طرف الطاعن، فالثابت من وقائع القرار أن الطرف المدني قدم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق بتاريخ 26/11/2014 وبالتالي فإن المدة التي مرّت بين هذا التاريخ وتاريخ الاعتراف بالدين الثاني هي أكثر من 05 سنوات وطبقا للمادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية فإن تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح يكون بمرور 03 سنوات وطالما لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال هذه الفقرة فكان على قضاة الموضوع التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أنه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه، أن دفاع الطاعن رافع في حق هذا الأخير وقدم دفعا شكليا يخص انقضاء الدعوى العمومية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.
وردا على هذا الدفع أجاب قضاة المجلس برفض الدفع لأن دفاع الطاعن قدم هذا الدفع بعد مناقشة الموضوع ولم يثبت هذا الأخير أنه قدم ذات الدفع أمام قاضي أول درجة.
وحيث أن مسألة التقادم وفقا لأحكام المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية من النظام العام يجوز لكل ذي مصلحة إثارتها والتمسك بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى, ولقضاة الموضوع إثارتها من تلقاء نفسهم كلما توافرات شروطها.
ولما كان قضاة المجلس قد رفضوا دفع دفاع الطاعن المتعلق بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم لكون الدفع تمت إثارته بعد مناقشة الموضوع وثبوت عدم إثارته أمام قاضي أول درجة، فيكونون قد خالفوا القانون وأخطؤوا في تطبيقه وعرضوا بذلك قضائهم للنقض والإبطال