المادة 386 من قانون العقوبات
لا يشترط لقيام جريمة التعدي على الملكية العقارية، ملكية العقار المعتدى عليه للطرف المدني، بل تكفي الحيازة الهادئة التي تمنح حقوق مكتسبة للطرف المدني المتواجد على الأرض محل النزاع.
الوجهين الأول والثاني للنقض: المأخوذين من القصور في التسبيب ومخالفة القانون طبقا للمادة 500/4-7 قانون إجراءات جزائية،
بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا قانونيا كافيا ويتجلى ذلك في تسبيب وارد بحيثية واحدة بأن الطاعن قد حرم المطعون ضدها بصفتها حائزة للعقار من الانتفاع واستغلاله
واعتبروا ذلك تعدي على الملكية العقارية.
كما أثار بالوجه الثاني أن إدانة الطاعن بجنحة التعدي على الملكية العقارية دون أن تكون المطعون ضدها مالكة حقيقية للعقار يشكل خطأ في تطبيق النص هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يبرزوا عنصرين أساسيين لإثبات جنحة التعدي والتي تكون على من حكم عليه بالتخلي على الأرض ونفذت عليه الأحكام القضائية وطرد منها من قبل المنفذ من العقار فعاود إليها في الحال واحتل الأرض وتصرف فيها فهذا الذي لم يستشف من ملف الحال على أساس أن الطاعن لم يصدر ضده أي حكم بالخروج من الأرض المتنازع عليها ولم يتم تنفيذه ضده ولا عودته مرة أخرى إليه حتى يتسنى لقضاة الموضوع إثبات جنحة التعدي ضد الطاعن.
عن الوجهين الأول والثاني للنقض: المأخوذين من القصور في التسبيب ومخالفة القانون طبقا للمادة 500/4-7 قانون إجراءات جزائية،
لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي قضى بإدانة الطاعن بعد إلغاءه للحكم المستأنف يتبين أن قضاة الموضوع بالمجلس برروا قضاءهم بأن الطاعن يقر صراحة أن الطرف المدني (ب.ا) تحوز المسكن والقطعتين الأرضيتين منذ وفاة زوجها (جده وجد أخيه المتهم (ش.ا)) وذلك منذ التسعينيات وبالتالي يكون رفقة أخيه قد حرما الحائزة بصفة شرعية لعقار من الانتفاع به واستغلاله و يعد ذلك تعديا على الملكية العقارية.
حيث أنه يجب التذكير أنه لا يشترط في جميع الحالات لقيام جنحة التعدي على الملكية العقارية أن يكون العقار المعتدى عليه ملك للطرف المدني بل يمكن أن يكون في حيازته على أن تكون هذه الحيازة هادئة لكونها تمنح حقوق مكتسبة للطرف المتواجد على الأرض محل النزاع، ومن ثم فالقرار المنتقد جاء مؤسسا قانونا ومسببا بما فيه الكفاية خلافا لما يزعمه الطاعن مما يتعين رفض الوجهين لعدم سدادهما وبالتبعية رفض الطعن.