آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1058191
تاريخ القرار: 
2021/12/09
الموضوع: 
تقليل من شأن أحكام قضائية
الأطراف: 
الطاعن: (خ.م) / المطعون ضده: (ف.ا) والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
عدم الامتثال إلى حكم – نزاع مدني – قضاء مدني
المرجع القانوني: 

المادة 147/2 من قانون العقوبات

المبدأ: 

لا يشكل عدم الامتثال إلى حكم صدر بشأن نزاع مدني يقضي بعدم التعرض في استغلال أرض جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية، ويخضع رفض تنفيذه للجهة القضائية المدنية.          

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب،

الفرع الأول:

بدعوى أنه كان على قضاة المجلس تحديد أركان الجرم محل المتابعة و التي تتحقق إذا ما ثبت أن الأحكام بالطرد قد نفذت و حرر من أجلها محضر يتضمن طرد المحكوم عليه من الأمكنة وهو ما أغفل عن تحديده القضاة.

الفرع الثاني:

مفاده أن القرار محل الطعن لم يشير في منطوقه للتهمة و لا للمواد القانونية المطبقة عليها مما يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون،

الفرع الأول:

مفاده أن رفض المتهم تنفيذ حكم عقاري لا يشكل جريمة في حد ذاته بل يخول للمتضرر حق المطالبة بتعويض و أن القرار محل الطعن قضى بتأييد الحكم المستأنف و لم يقم بتعديله بالرغم من إشارته إلى عدم ثبوت جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية مما يشكل مخالفة للقانون.

الفرع الثاني:

بدعوى أن قضاة المجلس لم يتحققوا من حضور الأطراف عند النطق بالحكم وبذلك يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا: المأخوذين من القصور في التسبيب ومخالفة القانون لارتباطهما والمؤديان للنقض،

حيث أنه وبمراجعة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف يتبين بأن قضاة الموضوع قضوا بإدانة المتهم الطاعن بجنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية طبقا للمادة 147 من قانون العقوبات مؤسسين قضائهم بقولهم أنه صدر حكم عقاري مؤيد بقرار يلزم المتهم الطاعن بعدم التعرض للمطعون ضده في استغلال القطعة الأرضية محل النزاع إلا انه قام بمنعه من الدخول إلى أرضه بدليل اعتراف المتهم أمام الضبطية القضائية و من خلال محضر الامتناع عن التنفيذ المحرر من طرف المحضر القضائي وان الفعل يشكل بوصفه أركان جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية.

حيث أنه وطالما أن العمل القضائي استقر على أن عدم الامتثال إلى حكم صدر بشأن نزاع مدني يقضي بعدم التعرض في استغلال أرض لا يشكل في حد ذاته جنحة التقليل من شأن أحكام القضاء و أن رفض تنفيذه يخضع لجهات قضائية مدنية إذ يخول للمتضرر حق المطالبة بالتعويض يكونوا قضاة المجلس عند قضائهم بإدانة المتهم الطاعن بالجرم المذكور طبقا للمادة 147 من قانون العقوبات قد قصروا في تعليل وتسبيب قرارهم و لم يطبقوا صحيح القانون مما يعرضه للنقض والإبطال.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
الهاشمي الشيخ
المستشار المقرر: 
عباد سامية