آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1052637
تاريخ القرار: 
2021/10/07
الموضوع: 
فعل مخل بالحياء
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ب) / المطعون ضده: (ز.ش) و(ز.ع) والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
قاصر – عنف – إشباع رغبات شخصية
المرجع القانوني: 

المادة 334 من قانون العقوبات

المبدأ: 

يشكل فعل مخل بالحياء على قاصرة بغير عنف، ملامسة المتهم لأعضائها التناسلية عن قصد  و إرادة. 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500/08 قانون الإجراءات الجزائية،

بدعوى أن قضاة الموضوع قد أدانوا المدعي في الطعن دون أن يسببوا قرارهم بما فيه الكفاية واعتبروا أن شكوك أم الضحية وتصريحات بكلمة توحشتك يعد سببا كافيا إدانة المتهم رغم حضوره وامتثاله أمام جميع الجلسات وتأكيده أن هناك سبب قد أدى العائلة لإتهامه.

الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 500/08 قانون الإجراءات الجزائية،

بدعوى أن القرار محل الطعن اكتفى بذكر أن التهمة ثابتة دون ذكر عناصر الجريمة وتطابقها وفق أحداث ووقائع القضية وما ذهبت إليه المحكمة العليا خاصة أن قرار المحكمة العليا لا تقوم على أساس وجوب ابراز أركان الجريمة إلا أن القضاة ذهبوا إلى خلاف ذلك.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا: المأخوذين من القصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني لترابطهما وتكاملهما،

حيث بمراجعة الحكم المستأنف والقرار المؤيد له المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية والوضوح وبنوه على أساس قانوني سليم وذلك من خلال عرض الوقائع وظروفها وبيان أركان وعناصر الجنحة محل المتابعة وأبرزوا الأدلة والقرائن المبررة لإدانة الطاعن بما نسب إليه مستندين في ذلك أخذ المتهم للضحية القاصر معه للتجوال وتوجه بها إلى الحراش كما أن والدة الضحية التي تعد شاهدة على سبيل الإستئناس والتي لم يتم سماعها في السابق حضرت أمام المجلس وأكدت سماعها للعبارات الجنسية التي خاطب بها المتهم ابنتها القاصرة خاصة أن هذا المتهم أكد تلفظه لعبارات توحشتك أمام الضبطية القضائية مما يدعم صدق تصريحات أم الضحية يضاف إلى كل ذلك إنتفاء أي مشكل بين الطرفين

إضافة إلى ما أورده والد الضحية بشأن اعتراف المتهم أمامه بغسله لفرج القاصرة لدى التبول وكذا التصريح القاصرة التي أكدت تعرضها للفعل المخل بالحياء في حين أن الشهادة الطبية التي لم تثبت آثار الإتصال الجنسي لا تغير في الأمر شيئا كون أنه في الحالة العكسية فإن الوقائع تصبح على الشكل الجنائي.

وحيث أن ملامسة القاصرة في أعضائها التناسلية عن قصد وإرادة إشباعاً غير مباشرا للرغبات الجنسية يشكل بعناصره الجنحة المتابع بها المتهم المتمثلة في الفعل المخل بالحياء بغير عنف على قاصر طبقا للمادة 334/1 قانون العقوبات لذلك فإن القضاة قد سببوا قضاءهم كما يجب واستندوا إلى أساس قانوني سليم مما يجعل الوجهين المثارين غير سديدين يتعين رفضهما ومعه رفض الطعن موضوعا.

منطوق القرار: 
رفض الطعن
الرئيس: 
دلال بدوي
المستشار المقرر: 
لعرين جهيدة