المادة 16/1 من الأمر 74-15، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، المعدل بموجب قانون 88-31.
الجدول السادس من ملحق القانون 88-31، المعدل والمتمم.
لا يستحق ذوي حقوق الضحية المتوفاة اثر حادث مرور التعويض عن الضرر المادي إلا إذا كانوا تحت كفالتها قبل وفاتها.
عن الوجه الأول المثار من طرف الطاعنة: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
ذلك أن التعويضات الخاصة بالقُصر تُمنح بشرط أن يكونوا تحت كفالة الضحية وفي ملف الحال فإن الضحية (د.ف) لم تكن متكفلة بالأبناء القصر بمفهوم المادة 67 من قانون 83/13 الخاص بالضمان الاجتماعي ذلك أنهم كانت تحت رعاية الوالد الشرعي (ب.م) الذي هو على قيد الحياة، وبالتالي لا يستحقون إلاّ التعويض عن الضرر المعنوي باعتبار المتكفل بهم على قيد الحياة ولم يصبه أي ضرر.
عن الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والمؤدي وحده للنقض،
حيث تبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أنه أيّد الحكم المستأنف الذي وفي شقه المدني الذي منح التعويضات المقررة لذوي حقوق الضحية القاصرين باحتساب الضرر المادي المستحق لكل واحد من الأبناء القصر الستة دون الوقوف على الشروط المحددة وفقا للجدول السادس من ملحق القانون رقم 88-31 والتي تشترط أن يكون القصر تحت كفالة الضحية المتوفاة من اجل الاستفادة من التعويضات المادية بينما اغفل قضاة الموضوع الوقوف على هذا الجانب ولم يناقشوه في ظل وجود الأب الكفيل على قيد الحياة، لاسيما وأن المادة 16 من الأمر 74-15 المعدل بموجب القانون رقم 88 قد أعطت للجدول التابع له طابعا إلزاميا.
حيث أن قضاة الموضوع كما فعلوا خالفوا القانون وعرّضوا قضائهم للنقض.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على الخزينة العامة