آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
832260
تاريخ القرار: 
2020/01/30
الموضوع: 
صرف
الأطراف: 
الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.م) و النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
ادارة الجمارك-طرف مدني
المرجع القانوني: 

المواد 01, 01 مكرر و 6, 7, 9 من الأمر: 96-22 المتعلق بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج

 

المبدأ: 

لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

من حيث الشكل
حيث أن إدارة الجمارك سجلت طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 22/05/2011 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي صرح بعدم الاختصاص.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه عملا بأحكام المادتين 07و09 من الأمر 96/22 المعدل والمتمم فإنه يجوز لإدارة الجمارك القيام بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتقديم الشكوى إلى النيابة دون أن يمتد حقها إلى التأسيس كطرف مدني للمطالبة بالحقوق الجبائية كما هو الحال في قانون الجمارك كون الأمر 96/22 قانون ذات طابع جزائي محض ولم يتضمن أية أحكام أو عقوبات جبائية ومنه تعين القول بأن إدارة الجمارك تعد من غير ذي صفة في قضية الحال والتصريح بعدم قبول طعنها شكلا لانعدام الصفة.

منطوق القرار: 
رفض الطعن
الرئيس: 
ماموني الطاهر
المستشار المقرر: 
ماموني الطاهر