المواد 01, 01 مكرر و 6, 7, 9 من الأمر: 96-22 المتعلق بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج
لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.
من حيث الشكل
حيث أن إدارة الجمارك سجلت طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 22/05/2011 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي صرح بعدم الاختصاص.
حيث أنه عملا بأحكام المادتين 07و09 من الأمر 96/22 المعدل والمتمم فإنه يجوز لإدارة الجمارك القيام بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتقديم الشكوى إلى النيابة دون أن يمتد حقها إلى التأسيس كطرف مدني للمطالبة بالحقوق الجبائية كما هو الحال في قانون الجمارك كون الأمر 96/22 قانون ذات طابع جزائي محض ولم يتضمن أية أحكام أو عقوبات جبائية ومنه تعين القول بأن إدارة الجمارك تعد من غير ذي صفة في قضية الحال والتصريح بعدم قبول طعنها شكلا لانعدام الصفة.