آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
805390
تاريخ القرار: 
2018/12/20
الموضوع: 
حادث مرور
الأطراف: 
الطاعن: : شركة تأمين / المطعون ضده: (ب-ي) و النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
ضمان التعويض– شركة تأمين.
المرجع القانوني: 

المادة 1 من الأمر 74-15، المادة 124 من القانون المدني.

المبدأ: 

لا يمكن في حالة ارتكاب حادث مرور، أدى إلى أضرار جسمانية من  طرف عدة متهمين مؤمنين لدى شركات تأمين مختلفة ،تحميل مؤمن أحد المتهمين مسؤولية دفع التعويضات دون متهم آخر و شركته للتأمين، تبعا للمسؤولية الناتجة عن الخطأ الجزائي الثابت قضاءً.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
ذلك أن المتابعة القضائية كانت ضد كل (ن.م) و (ع.م) والضحية (ب.ي) و (ع.أ) و المسؤول المدني (ن.ح) والطاعنة الشركة الوطنية للتأمين بقسنطينة رمز 2666 كضامنة.
لكن بعد استرجاع الدعوى بعد الخبرة لم يتم ذكر (ع.أ) وشركة التأمين بقسنطينة رمز 2666 و (ع.م) و (ب.س) في المذكرة ولا في الحكم الابتدائي.
الوجه الثاني: الخطأ في تطبيق القانون:
فالمتهم (ع.م) تمت إدانته و المؤمن لدى شركة التأمين بقسنطينة رمز 2666 بموجب حكم 09/12/2009 وهو لم يطعن فيه بالاستئناف ومنه فشركة للتأمين بقسنطينة هي ضامنة له في حدود مسؤوليته لكنه أقصي وتم الحكم على الطاعنة لوحدها فقط خرقا للمادة 124 من القانون المدني والمادة الأولى من الأمر 74-5 .

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لإرتباطهما :
حيث بالفعل فثابت من الحكم الصادر في 09/12/2009 أنه تمت إدانة كل من المتهمين (ن.م) و(ع.م) عن مخالفة أحكام اتجاهات المرور الإلزامية والجروح الخطأ بالنسبة للأول و الحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 16000 دج وبمخالفتي الجرح والتجاوز الخطير بالنسبة للثاني ثم الحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 8000.00 دج وأنه على إثر المعارضة في هذا الحكم المرفوعة من طرف المتهم (ن.م) و الضحية (ب.ي) صدر حكم في 14/04/2010 بإدانته ومعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها 16000.00 دج مع تعيين طبيب لفحص الضحية (ب.ي).
وحيث أن لكل واحد من المتهمين شركة تأمين على مركبته مستقلة عن الأخرى وأنه كان حقيقة عند الفصل في منح التعويض المستحق ضرورة وجود وحضور كل الأطراف في الدعوى لا أن تتحمله وحدها شركة تأمين المتهم (ن.م) وحدها دون المتهم (ع.م) وشركته للتأمين تبعا للمسؤولية الناتجة عن الخطأ الجزائي الثابت قضاء.
حيث أن الفصل بهذه الكيفية يجعل من القرار المطعون فيه عرضة للنقض والإبطال.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
رامول محمد
المستشار المقرر: 
رامول محمد