آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1168190
تاريخ القرار: 
2016/11/16
الموضوع: 
عقوبة
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (س.ر)
الكلمات الأساسية: 
عقوبة - ضم عقوبات
المرجع القانوني: 

المادة 35/1 من قانون العقوبات.

المبدأ: 

تنفذ العقوبة الأشد وحدها في حالة صدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات.
يجوز ضم العقوبات إذا كانت العقوبات المحكوم بها من نفس الطبيعة ولم يفصل بينها أحكام صادرة نهائيا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المثار من النائب العام المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه: بدعوى أنه من المقرر قانونا وفقا لأحكام المادة 35 من ق.ع أنه صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ و مع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد ، و حيث أنه يجوز للقاضي على النحو السالف ذكره ضم العقوبتين المحكوم بهما على الطالب المنوه عنهما لتكون 8 سنوات سجنا بدلا من 6 سنوات سجنا المحكوم بها بعد تطبيق أحكام الدمج بدلا من أحكام الضم مما يعد مخالفا للقانون .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات بقضائها بدمج عقوبتين الأولى بعامين حبس نافذ المقضي بها بموجب القرار المؤرخ في 2015/05/17 و الغير مطعون فيه بناء على شهادة عدم الطعن و الثانية بستة سنوات سجنا المقضي بها بموجب حكم محكمة الجنايات المؤرخ في 2013/12/15 الذي صار نهائي بناءا على شهادة عدم الطعن ، و القول أن عقوبة ستة سنوات سجنا المحكوم بها بموجب حكم محكمة الجنايات المذكور هي وحدها التي تنفذ قد أحست تطبيق القانون و لا سيما أحكام المادة 35/ 1 من ق.ع إلى توجب في حالة تعدد الأحكام السالبة للحرية و الحائزة لقوة الشئ المقضي فيه وفقا لما قرره اجتهاد المحكمة العليا ، فإنه تنفذ العقوبة الأشد وحدها و هذا خلافا لما أثاره الطاعن لان ضم العقوبات كليا أو جزئيا الذي تجيزه الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر و المستشهد بها ، عندما تكون العقوبات المحكوم بها من نفس الطبيعة و لم يفصل بينها أحكام صادرة نهائيا و هو الشئ الغير متوفر في دعوى الحال و عليه فالوجه المثار غير مؤسس .

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا