المادتان 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري
لا تباشر الدعوى العمومية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكرر2 و4 من القانون التجاري.
عن الوجه الأول المؤدي للنقض:
بدعوى أن المادة 526 مكرر2 من القانون التجاري أوجبت على المسحوب عليه أن يقوم بإجراءات التسوية قبل المتابعة القضائية، غير أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف، نجد أن الشاكي لم يقم بهذا الإجراء الجوهري، مما يعرض القرار المنتقد للنقض والإبطال.
حيث إنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف لم يحترموا الإجراءات الأولية الواردة في المادتين 526 مكرر2 و4 من القانون 02 – 05 المعدل والمتمم للقانون التجاري واللتان تفرضان على المؤسسات المالية المسحوب عليها عند أول عارض للدفع أن تنذر الساحب وأن تمهله عشرة أيام لتسوية العارض بتوفير رصيد كاف وقابل للصرف وعند عدم قيامه بذلك تأمره بتسوية وضعيته وتمهله عشريم يوما لاسترداد حقه في إصدار الشيكات وتنص المادة 526 مكرر6 من نفس القانون بأن الدعوى العمومية لا تباشر إلا إذا فشلت المحاولتان الواردتان في المادتين 526 مكرر2 و4 المذكورتين أعلاه وعليه لما لم يحترم قضاة المجلس ما جاء في المادتين فإنهم خالفوا قواعد جوهرية في الإجراءات، ذلك أن أنهم لم يتحققوا من قيام المسحوب عليه (المؤسسة المالية) بإنذار الساحب لتسوية عارض الدفع في مدة عشرين يوما بعد انتهاء المدة الأولى المقدرة بعشرة (10) أيام قبل تسليمه للشاكي شهادة عدم الدفع، مما يجعل الوجه المثار سديد يرتب النقض والإبطال دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.