رقم القرار:
839999
تاريخ القرار:
2020/01/30
الموضوع:
حكم
الأطراف:
الطاعن: (خ.م) / المطعون ضده:(ش.ه) و(ش.ع) والنيابة العامة
الكلمات الأساسية:
كلمة أخيرة للمتهم – إشهاد
المرجع القانوني:
المادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
يعتبر إجراء إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم مستوفيا، إذا لم يقدم الطاعن إشهادا محررا من طرف أمين ضبط الجلسة يثبت عدم منح الكلمة الأخيرة للمتهم.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات المادة 500/3 من قانون الإجراءات الجزائية:
ومفاده أن قضاة المجلس لم يشيروا في قرارهم أنهم منحوا المتهم الطاعن الكلمة الأخيرة مما يترتب على ذلك النقض والإبطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني:
حيث أن عدم التنويه في صلب القرار المطعون فيه على منح المتهم الطاعن الكلمة الأخيرة لا يفيد قطعًا أن قضاة المجلس لم يعطوه الكلمة الأخيرة في ظل غياب تقديم الطاعن لإشهاد محرر من أمين ضبط الجلسة يفيد عدم تمكينه من الكلمة الأخيرة يجعل من الوجه الثاني غير وجيه يتعين رفضه وبالتبعية رفض الطعن موضوعًا.
منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس:
مزهود رشيد
المستشار المقرر:
مزهود رشيد