1- عدم حماية الدولة للأشخاص المسنين (المتقاعدين) و هو الحق الدستوري المنصوص عليه بالمادة 72 الفقرتين 6 و7 من الدستور الذي تم خرقه بحجز و مصادرة معاشات التقاعد من خلال الوقائع و منطوق القرار الجزائي المؤيد له ، و أضاف بأن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حدد على سبيل الحصر العدمأموال التي لا يجوز حجزها و من بينها معاشات التقاعد ، و أن إدارة الجمارك بالرغم من علمها بأن الأموال المحجوزة هي ضمن الأموال غير القابلة للحجز إلا أنها قامت بحجزها ، كما أن المحكمة و المجلس القضائي قاما بمصادرة الأشياء التي لا يجوز مصادرتها طبقا للمادة 15 من قانون العقوبات.
2- المساس الصارخ باللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية و الأمازيغية باستعمال اللغة الأجنبية الفرنسية في محضر رسمي معد من قبل إدارة الجمارك و مخاطبتها مواطن جزائري باللغة العربية الفصحى و هو لا يفهم إلا اللغة الأمازيغية مخالفة بذلك المادتين 3 و 4 من الدستور.
3- المساس الصارخ بحرية التنقل داخل و خارج الوطن و تقييد هذه الحقوق من طرف إدارة الجمارك بعد حجزها لجواز سفره و لبطاقة الإقامة الخاصة به لمدة تزيد عن 16 شهرا بموجب قرار متعسف و غير مبرر و غير صادر عن السلطة القضائية
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 2 من القانون العضوي رقم 18-16 المذكور أعلاه ،أن الدفع بعدم الدستورية هو إدعاء أحد الأطراف بأن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور.
كما أنه من المقرر قانونا أيضا طبقا للمادة 8 من القانون العضوي رقم 18-16المذكور أعلاه ، يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية بتوافر الشروط التالية :
1. إذا كان يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة.
2. ألاَ يكون هذا الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري بإستثناء حال تغير الظروف.
3. أن يتسم الوجه المثار بالجدية. حيث أن المدعي يلتمس بطلان إجراءات متابعته و إسترداد المبلغ الذي حجز منه و تمت مصادرته بحجة أن هذه المتابعة تم فيها خرق حقوق دستورية من دون أن يحدد ما هي الأحكام التشريعية التي إنتهكت حق من الحقوق أو الحريات التي يضمنها الدستور و التي كان يتوقف عليها مآل النزاع أو أنها تشكل أساس المتابعة و التي لم يسبق للمجلس الدستوري التصريح بمطابقتها للدستور ، بل أن الأوجه التي يثيرها في مذكرته لا تتعلق بإنتهاك نص تشريعي للحقوق و الحريات التي ينص عليها الدستور و إنما يتعلق بتطبيق نصوص تشريعية التي هي مطروحة على قضاة النقض الذين لهم أن يرتبوا عليها كل الآثار التي يدعيها مما يجعل الأوجه المثارة غير مؤسسة قانونا و لا تتسم بالجدية ، و يتعين معه القضاء بعدم الإحالة إلى المجلس الدستوري.