آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1146923
تاريخ القرار: 
2017/10/18
الموضوع: 
اسئلة
الأطراف: 
الطاعن: (ب.س)/(ل.م)/(م.ي)/(م.ي)/(م.ي) / المطعون ضده: النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
تجزئة السؤال – إجابة منسجمة
المرجع القانوني: 

المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ: 

يجوز تجزئة السؤال حول الواقعة إلى سؤالين أو أكثر، شريطة عدم التناقض في الإجابة على السؤال والأسئلة المتفرعة عنه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أن السؤال المتعلق بالإدانة جاء عاما و مبهما لأنه لم يبين قيام الركن المادي إذ لم يبرز دور الطاعنين و الواقعة التي قاموا بها ضمن الجماعة التي تنشط بالخارج إلا أن الأسئلة بالصياغة التي وردت بها طرحت على كل المتهمين و أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات حددت على سبيل الحصر الأفعال الإرهابية و أن عدم التطرق إلى عرض الجماعة الإرهابية طبقا للمادة 87 مكرر من نفس القانون يجعل الأسئلة ناقصة علاوة على طرح الأسئلة على شكل " هل المتهم كان على علم ..." بينما كان يتعين طرح الأسئلة بصيغة " هل المتهم .... مذنب بارتكاب..." كما أنه يظهر من السؤال 01 و 02 أنه تمت تجزئة سؤال الإدانة و أن تخصيص سؤال للركن المادي و سؤال للركن المعنوي يعد مخالفا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث بالرجوع إلى ورقة الأسئلة و الحكم المطعون فيه يتضح أن محكمة الجنايات طرحت الأسئلة الخاصة بالطاعنين على النحو الأتي:
" هل أن المتهم ..... مذنب لارتكابه...... واقعة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط بالخارج " و كانت الأجوبة على الأسئلة 03 - 05 - 07 بنعم بالأغلبية كما طرحت الأسئلة 04- 06 - 08 بالصيغة الآتية " هل المتهم ..... كان على علم بغرض أو نشاط الجماعة الإرهابية المسلحة يوم انتمائه إليها " و كانت الأجوبة بنعم بالأغلبية .
حيث أن الأسئلة الرئيسية تضمنت عبارة " مذنب لارتكاب " و أن محكمة الجنايات غير مطالبة قانونا بتضمين الأسئلة 04 -06 - 08 باعتبارها فرعية علاوة على المحكمة العليا أجازت تجزئة السؤال حول الواقعة إلى سؤالين أو أكثر شريطة عدم التناقض في الإجابة على السؤال الرئيسي و الأسئلة المتفرعة عنه مما يستوجب تبعا لذلك رفض الوجه الثاني كسابقه لعدم التأسيس .

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا