المادة 33 من القانون 06 – 01، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والمادتين 495 و499 من قانون الإجراءات الجزائية
يوقف الطعن بالنقض تنفيذ القرار القاضي بعدم الاختصاص الشخصي ولا يجوز للمحكمة العسكرية الفصل في الموضوع قبل صدور قرار المحكمة العليا.
الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
بالقول أن المحكمة العسكرية بقسنطينة فصلت في القضية بناءا على نسخة من الملف الوارد إليها من النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة رغم الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجزائية القاضي بعدم الاختصاص النوعي حسب تعبير القرار و أن المحكمة العليا لازالت لم تفصل في الطعن و كان على المحكمة العسكرية أن ترجئ الفصل إلى حين صدور قرار المحكمة العليا.
حيث أن المطعون ضده أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ/ عثامنية لخميسي يزعم فيها أنه لا يوجد أي خرق للإجراءات و أن الطاعن لم يشر إلى النص القانوني الذي ينظمها و أن القواعد الجوهرية في الإجراءات تستخرج من الاجتهادات الفقهية و النظريات الفلسفية و لكن من نصوص القانوني و الاجتهاد القضائي و أن الحكم موضوع الطعن جاء سليما من جميع العيوب القانونية مما يفرض رفض الطعن.
حيث أن الفقرة " ب " من المادة 495 لقانون الإجراءات الجزائية تجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد الجنايات و الجنح أو المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص أو التي تنهي السير في الدعوى العمومية.
و حيث أن قرار الغرفة الجزائية لمجلس قضاء باتنة الصادر بتاريخ: 11/04/2010 ألغي الحكم المستأنف الصادر عن محكمة مروانة بتاريخ 17/11/2009 القاضي على المطعون ضده بعام حبسا مع وقف التنفيذ و دفع 15000 دج إلى الطرف المدني كتعويض بعد إدانته باستغلال الوظيفة و بعد التصدي قضى المجلس بعدم الاختصاص النوعي بدل الشخصي على أساس أن المتهم عند ارتكابه لجريمته كان يمارس مهامه بمقر فرقة الدرك الوطني.
حيث يتبين من وثائق الملف أن الطرف المدني طعن بالنقض في القرار المشار إليه و لحد اليوم لازالت المحكمة العليا لم تفصل فيه.
حيث أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ القرار الذي قضى بعدم الاختصاص وفقا للمادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية و أن إحالة القضية على المحكمة العسكرية قبل أن يحوز القرار قوة الشيء المقضي خطأ إجرائي جسيم ذلك أن المحكمة العسكرية تجاوزت سلطاتها وقضت في القضية قبل الأوان الأمر الذي يعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض و الإبطال لعدم اختصاصها مؤقتا على الأقل و قد تبقي المحكمة العليا الاختصاص للقضاء المدني فلا يجوز أية محاكمة أمام أية جهة كانت إلى حين الفصل في الطعن.