رقم القرار:
1047928
تاريخ القرار:
2016/11/16
الموضوع:
دفوع
الأطراف:
الطاعن: (ب.ح) / المطعون ضده: (ش.ع) والنيابة العامة
الكلمات الأساسية:
عدم رجعية الاختيار – قاضي التحقيق – غرفة الاتهام
المرجع القانوني:
المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
لا يجوز لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام، إثارة الدفع بعدم رجعية الاختيار من تلقاء نفسها، طالما أنه ليس من النظام العام ومقرر لمصلحة المتهم.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن تسبيب قرار غرفة الاتهام بناء على أن الطاعن اختار الطريق المدني دون إثارة المطعون ضده بذات الدفع الذي لا يعتبر من النظام العام وفقا لاجتهادات المحكمة العليا فإن القضاء بخلاف ذلك يشكل تطبيقا سيئا للقانون.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حــــــيث أنه يبين فعلا من أسباب القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الاتهام إنما أثاروا مبدأ "عدم رجعية الاختيار" المتضمن في أحكام المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية تلقائيا وبناء عليه قضوا بألا وجه للمتابعة.
منطوق القرار:
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس:
.
المستشار المقرر:
.