المادة 177 من القانون المدني.
إذا ثبت اشتراك الضحية بخطئها في إحداث الضرر، وجب على قضاة الموضوع تخفيض مقدار التعويض الممنوح للضحية، بقدر مساهمتها في إحداث الضرر.
أصدر المجلس الأعلى، بهيئة مكونة من الغرفتين الجنائيتين الأولى و الثانية في جلسته العلنية المنعقدة يوم التاسع و العشرين من شهر جويلية سنة ألف و تسعمائة وثمانين بقصر العدالة و بعد المداولة القرار الأتي نصه:
نظرا للأمر رقم 72/74 المؤرخ في 12 جويلية 1974، وخاصة المادة 07 منه.
ونظرا لأمر الرئيس الأول الصادر في 12 جوان 1980 و القاضي بطرح القضية على الغرفتين الجنائيتين المجتمعتين.
وبعد الاستماع إلى السيد مختار لبنى رئيس الغرفة الجنائية الثانية (الفرع الثالث) في تلاوة تقريره المكتوب، والي السيد أحمد فراوسن المحامي العام في طلباته.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه الأطراف المدنية وهم (ل.خ) أرملة (ن.م) أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها القصر (ن)، (ع)، (ف)، (م)، ضد القرار الصادر في 22 فيفري 1978 من مجلس الجزائر القاضي بتأييد الحكم المستأنف في جزئه الجزائي، ومن الناحية المدنية حمل الضحية ثلثي المسؤولية، وخفض المبالغ الممنوحة للأطراف المدنية من 130.000 دينار إلى 50.000 دج إجماليا.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبولا شكلا.
وحيث قدم الأستاذ بوزيدة المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة في حق الطاعنين أثار فيها وجهين للطعن.
عن الوجه الأول: المأخوذ من التقصير في التعليل، باعتبار أن القرار المطعون فيه عكس عبء تقسيم المسؤولية بادعاءات بسيطة المتمثلة في أن الضحية التي كانت تمتطي دراجة نارية، غيرت طريقها من دون احتياط، ومالت إلى اليسار عندما كان المتهم يروم المجاوزة بسيارته، بينما كان سبب الحادث زيادة السرعة المستدل عليها بالآثار التي تركها المكبح (20 متر و 80 سم) و بقوة الصدمة التي دفعت الضحية أكثر من (7) سبعة أمتار من نقطة الاصطدام.
لكن حيث أن هذا الوجه يناقش الوقائع و الأدلة التي أقنعت قضاة الموضوع الذين حللوا قضائهم، و توصلوا إلى أن الضحية غيرت اتجاهها، و مالت فجأة، بدراجتها النارية إلى اليسار ، عندما كان المتهم يروم المجاوزة فارتكبت بذلك خطأ كبيرا، محملين إياها ثلثي (3/2) المسؤولية على أساس سلطتهم التقديرية المبنية على الأدلة المتوفرة في الملف.
وحيث أن تعليلا مثل هذا لا يشوبه أي نقص أو غموض مما يجعل الوجه المثار غير مقبول.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق القانون ومخالفة المواد 288 ، 442 عقوبات و 124 من القانون المدني، بدعوى أن القرار المطعون فيه عندما أشار إلى أن الضحية ارتكبت خطأ كبيرا، قصد تحميلها جزءا باهظا من المسؤولية لتخفيض التعويض بصفة محسوسة، أخلط بين صفتين متميزتين صفة ذوي الحقوق و صفة ذوي الخصومة، إذ أن ذوي الحقوق و هم ورثة الضحية أصيبوا بأضرار كاملة من فقدهم من كان يقوم بشؤونهم و يعيلهم، علما بأن المادتين 288 و 442 عقوبات تعاقبان على القتل و الجرح غير العمدين من دون تمييز خطورة الخطأ، و أن المادة 124 مدني تلزم بإصلاح قيمة الضرر، بغض النظر في خطورة الخطأ.
وحيث أن التعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية يقصد منه إصلاح الضرر المباشر الذي أصاب الضحية أو خلفها عند موتها، و يقدر على أساس جسامة الضرر الذي أصاب المضرور من خطأ المسؤول.
وحيث إذا ثبت لقضاة الموضوع أن الضحية قد اشتركت بخطئها في أحداث الضرر- كما في الدعوى الحالية إذ نسبة مشاركتها قدر بثلثي المسؤولية، فإنه يجوز لهم أن ينقصوا من مقدار التعويض بقدر مساهمتها في الخطأ – عملا بالمادة 177 من القانون المدني – سواء كان طالب التعويض هي الضحية أو ورثتها – الذين ينزلون منزلتها في حالة وفاتها، مما جعل الوجه المثار هو الأخر غير مقبول.