المادة 4/73-3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من قصور التسبيب:
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة أفاد المطعون ضده من تعويض عن التسريح التعسفي بصفة جزافية مخفضا مبلغ التعويض المطالب به إلى الحد المعقول دون أن يبين في تقديره لهذا التعويض العناصر التي حدد على أساسها المبلغ المحكوم به كمدة العمل وعدد الشهور كما أنه لم يبين الأساس الذي اعتمده للقضاء للمطعون ضده بالتعويض عن مهلة الإخطار وكان عليه أن يتأكد إن كان هذا النوع من التعويض منصوص عليه في العقد أو الاتفاقية الجماعية للمؤسسة ومن ثم يكون بقضائه كما فعل قد قصر في تسبيب حكمه وعرضه للنقض والإبطال.