المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الوجه الخامس المأخوذ من تجاوز السلطة المادة 358/4 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
عن الفرع الثاني :
بدعوى أن تجاوز السلطة لا ينحصر فقط فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تعيين خبير قضائي بالرغم من عدم جدواه ، و أن قاضي الدرجة الأولى في حكمه الفاصل في أصل النزاع تعدى و تجاوز الحدود المخولة له قانونًا من خلال القضاء لفائدة المطعون ضده بتعويض قدره مليون دينار و هو ما يعادل أجره الشهري الصافي لمدة 4 سنوات تقريبًا (24.687،34 دج المذكورة في البند 6 من عقد العمل) كما يبينه الحكم المطعون فيه الصادر بالمصادقة على تقرير الخبرة القضائية و الذي منح للمطعون ضده مبلغًا خياليًا و مبالغًا فيه، و من خلال قضائه يكون الحكم المطعون فيه مشوب بعيب تجاوز السلطة.
عن الوجه الخامس المأخوذ من تجاوز السلطة المادة 358/4 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
عن الفرع الثاني :
حيث بالفعل يبين من الحكم القطعي المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنة بأدائها للمطعون ضده مبلغ مليون دينار 1.000.000دج عن التسريح التعسفي ، تأسيسًا على المادة 04/73 من القانون 11/90 ، لإبداء الطاعنة رغبتها في عدم إدماج المطعون ضده ، دون تبيانه لعناصر التعويض التي اعتمد عليها في تحديد المبلغ المحكوم به، و التي تكون على أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه العامل و على منصب العمل ، و عدد الأشهر التي أفاد بها العامل و التي تكون مضروبة في ستة( 06) أشهرٍ على الأقل في المبلغ الذي كان يتقاضاه كراتب شهري ، لا سيما و أن المبلغ المحكوم به مبالغ فيه كثيرًا بالنظر لفترة العمل و منصب العمل الذي كان يشغله ، و هو الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأسيس وجه الإثارة و منه نقض و إبطال الحكمين المطعون فيهما ، و دون حاجة للرد على باقي الأوجه المثارة.