المادة 334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الحكم الفاصل في جزء من النزاع لا يقبل الاستئناف إلا مع موضوع الحكم القطعي في الدعوى برمتها..
عن الوجه التلقائي المثار من قبل المحكمة العليا و المتعلق بمخالفة الإجراءات الجوهرية في الإجراءات طبقا 01/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
حيث أن المطعون ضدها استأنفت الحكم الصادر بتاريخ 2016/04/25 القاضي بحل شركة التضامن (ع) وشركائه للبناية وتعيين الخبير المحاسب سالم حميد للقيام بجرد كل الأموال المنقولة والعقارية للشركة و تحديد أصول الشركة وخصومها والأرباح إن وجدت وتوزيعها على الشركاء حسب الحصص المقدمة له.
حيث إن هذا الحكم قد فصل في جزء من موضوع الدعوى وهو حل الشركة و أنه طبقا للمادة 334 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية فإن الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع التي تأمر بالقيام بإجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم القطعي الفاصل في الدعوى برمتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
حيث إن الحكم المستأنف فصل في جزء من موضوع النزاع وهو حل الشركة لذلك فإن قضاة الاستئناف عندما قبلوا استئناف هذا الحكم فإنهم خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث إنه لم يبق ما يتطلب الفصل في النزاع لذلك فإن النقض يكون بدون إحالة طبقا للمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية.