المادة 64 من قانون الأسرة.
ينتقل حق الحضانة للأب بعد وفاة الأم حسب ترتيب المادة 64 من قانون الأسرة و لا يخرج عن هذا الحق إلا إذا ثبت أنه غير أهل للقيام بواجب الرعاية و التربية و التعليم .
الوجــهين المأخوذين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التسبيب :
واللذين جاء فيهما بأن قاضي أول درجة لم يطبق صحيح القانون لما اعتبر أنه ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها متعلقة بالابنين وتحبهما وهو ما يجعلها محقة بحضانتهما، وأن قضاة المجلس حذوا حذو قاضي أول درجة مخالفين في ذلك أحكام المادة 64 من قانون الأسرة وعدم مراعاة مصلحة الولدين، باعتبار الطاعن قادر صحيا وماديا ومعنويا على رعايتهما وتعليمهما وحفظهما صحة وخلقا وتربيتهما على دين الإسلام لاسيما وأنه متقاعد ومتفرغ لهما، وأن قضاة المجلس لم يؤسسوا قرارهم ولم يسببوه التسبيب السليم والكافي .
عـن الوجــهين معا لارتباطهما وتكاملهما والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التسبيب :
حيـث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين وأن قضاة المجلس، وبتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بإسناد حضانة الأبناء أيمن وملاك للمطعون ضدها الجدة لأم بعد وفاة والدتهما، استندوا إلى كون محكمة أول درجة أجرت تحقيقا وثبت أن الولدين يعيشان لدى المطعون ضدها حتى قبل وفاة والدتهما، وأن حضانتهما أسندت لها لتعلقهما بها وأنه تم مراعاة في ذلك مصلحتهما وليست مصلحة المطعون ضدها الشخصية، إلا أن ما توصل إليه قضاة المجلس يتعارض ونص المادة 64 من قانون الأسرة الذي يطبق سواء في حالة الطلاق أو الوفاة، بأن حق الحضانة ينتقل وفق الترتيب المحدد في هذه المادة وطالما أنه ثبت بأن والدة المحضونين قد توفيت، فإن حق الحضانة ينتقل إلى من يليها في الترتيب بقوة القانون، ولا يخرج عنه هذا الحق إلا إذا أثبت من ينازعه فيه ممن هم دونه في الترتيب أنه غير أهل للقيام بواجب الرعاية والتعليم والتربية للمحضونين وحمايتهما وحفظهما صحة وخلقا، وأن قضاة المجلس بانتهائهم إلى تأييد الحكم المستأنف الذي منح الحضانة للمطعون ضدها استناداً فقط لتعلقها بهما، لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني ولم يسببوه التسبيب الكافي، خاصة وانه لا يتبين من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له ما يثبت عدم أهلية الطاعن صاحب الحق في الحضانة، مما يجعل الوجهين مؤسسين.
حيث إنه بذلك يصبح الوجهان مؤسسين ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه.