آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1235208
تاريخ القرار: 
2018/07/04
الموضوع: 
تسريح
الأطراف: 
الطاعن: مديرية الخدمات الاجتماعية و الثقافية لعمال الصناعات الكهربائية و الغازية / المطعون ضده: ( ح. م)
الكلمات الأساسية: 
عنف – خطأ جسيم – نظام داخلي .
المرجع القانوني: 

المادتان 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .

المبدأ: 

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الأوجه الثلاثة معا و المأخوذة من مخالفة القانون الداخلي، القصور في التسبيب و من إنعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن الطاعنة سرحت المطعون ضدها طبقا للمادة 132 من نظامها الداخلي في النقطة الرابعة المتعلقة بإرتكاب العمال لأعمال العنف و طبقا للمادة 73 من القانون 11/90 و لا ضرورة لللجوء إلى القضاء الجزائي ثم أن الطاعنة رفضت إعادة إدراج المطعون ضدها في منصب عملها طبقا للمادة 132 من النظام الداخلي و المادة 73 مكرر 4 فقرة 2 و بذلك فإن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون الداخلي و المادة 73 و 04/73 فقرة 2 من القانون 11/90 و إلتمست نقضه و إبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الأوجه الثلاثة معا لتكاملها و المأخوذة من مخالفة القانون الداخلي، القصور في التسبيب و من إنعدام الأساس القانوني:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أن المطعون ضدها أحيلت أمام لجنة التأديب لإرتكابها عدة أخطاء مهنية من بينها الشجار في أماكن العمل بالإضافة إلى الشتم و العنف الجسدي تجاه زميلتها و أن الأخطاء الواردة في قرار التوقيف بالإضافة إلى المنوه عنها في محضر إجتماع لجنة التأديب تستدعي صدور حكم جزائي يدين المطعون ضدها حتى تعتبر أخطاء جسيمة من الدرجة الثالثة تستوجب التسريح دون تعويض و خلص إلى أن الطاعنة لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها مما يجعل التسريح تعسفيا خرقا للمادة 73 من القانون 11/90 في حين أن المادة 73 من القانون 11/90 تنص في فقرتها الرابعة على أنه يتم التسريح التأديبي في حالة إرتكاب العامل أخطاء جسيمة إذا قام بأعمال عنف و بذلك فهذا الخطأ منصوص عليه في القانون و لا يحتاج إلى صدور حكم جزئي لإثباته.
و حيث من جهة أخرى يتبين من وقائع الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد عبرت صراحة عن رفضها إعادة إدماج المطعون ضدها و في هذه الحالة لا يمكن للقاضي الحكم بإعادة إدماج المطعون ضدها طبقا للفقرة 02 من المادة 04/73 من القانون 11/90 المعدلة بالمادة 09 من الأمر رقم 21/96 و بذلك كان على قاضي الموضوع مناقشة الأخطاء الموجهة للمطعون ضدها و العقوبات المطابقة لها على ضوء النظام الداخلي للمؤسسة و المادة 73 و ما بعدها من القانون 11/90 ثم التصرف بعد ذلك طبقا للقانون و لما كان الأمر خلاف ذلك يتعين نقض و إبطال الحكم المطعون فيه.

منطوق القرار: 
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة