المواد 40 و 41 و 42 من قانون الأسرة.
النسب الثابت بالزواج و الاقرار لا يقبل النفي بالوسائل العلمية.
الأوجه الثلاثة المأخوذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التسبيب ومخالفة القانون
بدعوى خلو القرار محل الطعن من الإشارة إلى النصوص القانونية المبررة لاسقاط النسب والإكتفاء بسرد ما جاء في القرار الجزائي دون الرجوع لنصوص المواد 41 و 42 من قانون الأسرة المقررة لشروط ثبوت النسب وكذا تسجيل المطعون ضده للولد في سجلات الحالة المدنية باسمه مما يعد اقرارا بالنسب وأضافت الطاعنة بأن جهة الإحالة لم تطبق قرار النقض والإحالة خلافا لنص المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عن الأوجه الثلاثة معا لتكاملها وارتباطها المأخوذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التسبيب ومخالفة القانون
حيث إن البين من القرار الصادرعن المحكمة العليا بتاريخ 2015.11.12 القاضي بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 2013.01.30 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإسقاط النسب أنه أورد في رده على الوجهين القائم عليها الطعن أنه في حالة ثبوت قيام العلاقة الزوجية التي ادعت الطاعنة أنها تعود إلى سنة 1994 وأن الإبن جاء ضمن المدة المقررة في المادة 42 من قانون الأسرة وأنه إذا ما ثبت أن المطعون ضده هو من قام بتسجيل الإبن بإسمه في سجلات الحالة المدنية فإن نسبه منه يكون ثابتا بالزواج والإقرار ولا يحتمل النفي لا باللعان ولا بإجراء تحاليل الحمض النووي ولا يعتد بما صرحت به الطاعنة أمام القاضي الجزائي من أن الإبن هو نتاج علاقة غير شرعية.
حيث إن قضاة الإحالة بدل تطبيق قرار الإحالة بخصوص النقاط التي فصل فيها وهي ثبوت النسب في حالة قيام العلاقة الزوجية وتسجيل الإبن في سجلات الحالة المدنية من طرف المطعون ضده مما يعد منه إقرارا بالنسب وعدم الإعتداد بما صرحت به أمام القاضي الجزائي انتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإسقاط النسب اعتمادا على ما أدلت به الطاعنة أمام القضائي الجزائي وإدانتها بجرم ممارسة الدعارة وما جاء في عريضة الطلاق بالمراضاة من عدم وجود أبناء مخالفين بذلك نص المادة 374 /2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين معه نقض القرار. حيث إنه لما كان الطعن الحالي هو الثاني فإنه يتعين التصدي والفصل في الموضوع عملا بأحكام المادة 3/374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية طالما أن جهة الإحالة لم تمتثل لما قضى به قرار النقض والإحالة.
حيث إن البين من القرار المطعون فيه أن الطاعنة ربطتها علاقة زواج بالمطعون ضده تعود إلى سنة 1990 وأن طلاقها منه كان بموجب الحكم الصادر عن محكمة حاسي بحبح بتاريخ 1995.10.15 وأن الإبن المطلوب إسقاط نسبه مولود بتاريخ 1995.03.19 وبتصريح أدلى به المطعون ضده لضابط الحالة المدنية لبلدية الجلفة من أنه ابنه من زوجته الطاعنة ومنه يكون نسب الإبن ثابتا من المطعون ضده بالزواج لقيام الشروط المقررة في المادتين 41 و 42 من قانون الأسرة وهي إمكانية الإتصال وأقل مدة الحمل وانعدام النفي بالطرق المشروعة ضمن المدة المقررة شرعا وهي اللعان وثابتا كذلك بالإقرار من خلال تصريحه بتسجيله في سجلات الحالة المدنية وبثبوت النسب بالزواج والإقرار أصبح بمنئى عن أي نفي أو إسقاط أو تأكيد لا باللعان ولا بالبصمة الوراثية وتحت أي إدعاء لا بإدعاء أنه من الزوج الأول ولا بأي ادعاء آخر لأن الإقرار تعلق به حق المقر له في أن يثبت نسبه من المقر ولا تصدق الطاعنة فيما اعترفت به أمام القضاء من أن الإبن نتاج علاقة غير شرعية لأن النسب يتعلق به حق الله تعالى لاتصاله بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها كما يتصل به حق الولد في النسب وما يتعلق به من حقوق وأن ما أدلت به الطاعنة أمام القاضي الجزائي لا ينصرف إلى حق الله وإلى حق الولد ولا يعد مبررا لاسقاط النسب كما لا يعتد برفض الطاعنة إجراء تحاليل الحمض النووي لنفس السبب ولأن النسب الثابت بالزواج والإقرار مقدم على الوسائل العلمية ولا يقبل النفي ولا التأكيد بها ومنها تحاليل الحمض النووي مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الجلفة بتاريخ 2012.06.28 والقضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس.