المادة 177 من القانون التجاري.
لا يستحق المؤجر التعويض عن هدم جدران المحل التجاري دون موافقته إذا ما قام المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب (المادة 10/358 والمادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
بدعوى أن القضاة رفضوا طلب الطاعن الحالي الرامي إلى دفع له تعويضا عن الأضرار التي ألحقها به المطعون ضده الحالي على أساس أنه قد قام فعلا بهدم الجدار للمحل موضوع النزاع دون موافقة المؤجر إلا أن المحكمة العليا أكدت في النزاع المطروح بين طرفي النزاع فيما يتعلق بإثبات المخالفة المتمثلة في قيام تغييرات بداخله والمتمثلة في هدم الجدار دون موافقة المؤجر المطعون ضده الحالي عدم وجود المخالفة التي ادعى بها هذا الأخير وأن قضاة المجلس بذلك قد عرضوا قضاءهم للنقض والإبطال.
عن الوجه الثاني بالأسبقية المأخوذ من القصور في التسبيب (المادة 10/358 والمادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
حيث فعلا يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة سببوه على أن طلب المستأنف عليه (م.ع.ح) الطاعن الحالي الرامي إلى التعويض عن الأضرار اللاحقة به غير مبرر إعتبارا أنه ثبت أنه قام فعلا بهدم الجدار دون موافقة المؤجر مخالفا بذلك العقد المبرم بين الطرفين إلا أن المحكمة العليا قضت بنقض القرار المؤرخ في 2013/06/12 لعدم وجود بالملف ما يثبت الإستمرا ر في المخالفة تطبيقا لأحكام المادة 177 من القانون التجاري.
حيث وبذلك فإن القضاة أسسوا قضاءهم على هدم جدران المحل المستأجر للمستأنف عليه الطاعن الحالي (م.ع.ح) دون موافقة المؤجر المستأنف المطعون ضده الحالي لرفض طلب التعويض الملتمس من قبل الأول، إلا إنهم إستدلوا بقرار المحكمة العليا المؤرخ في 2015/03/12 رقم 0968259 القاضي بنقض وإبطال القرار المؤرخ في 2013/06/12 دون إحالة وذلك بعد أن ثبت لها من خلال محضر المعاينة المؤرخ في 2012/09/13 الذي أرفق بملف الطعن أن المستأجر بعد هدم الجدران قد أعاد بناءه مما يفيد إعادة الحالة لما كانت عليه والكف عن المخالفة المزعومة.
حيث منه ونظرا أن السبب الذي أدى إلى طرد المستأجر قد زال، فإن القضاة برفضهم طلب التعويض على ذلك يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال ودون التطرق للوجهين الأول والثالث الباقيين.