المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن الحكم محل الطعن غير مسبب تسبيبا كافيا لأن قاضي الدرجة الأولى قضى بالتعويض بناء على تصريح المطعون ضده في تحديد الراتب دون وجود وثيقة تثبت ذلك كعقد العمل أو كشف الراتب ومنه كان على قاضي الموضوع أن يعتمد على الأجر المضمون لحساب التعويض مما يستوجب نقض الحكم.
عن الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس في تعويض المطعون ضده عن التسريح التعسفي على أنه صرح (أي المطعون ضده ) بتقاضيه أجرة شهرية قدرها 50.000 دج وهو المبلغ الذي لم تناقشه أو تفنده الطاعنة في حين أن هذه الأخيرة لم تحضر أمام المحكمة لتفند طلبات المطعون ضده وكان على القاضي ألا يكتفي بالأجر المصرح به فقط بل يحدد التعويض بناء على كشف الراتب للعامل فضلا على أن قاضي الدرجة الأولى عوض المطعون ضده دون تحديد العناصر المكونة للتعويض ولما كان الأمر خلاف ذلك فإنه قد عرض حكمه للنقض والإبطال.