المادة 469 مكرر من القانون المدني.
يبقى عقد إيجار المحل التجاري قبل قسمة الملكية الشائعة نافذا في مواجهة من انتقلت ملكية المحل إليه.
الوجه الخامس مأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن القضاة اعتمدوا على عقد رسمي مزور بنوا عليه قرارهم، ذلك أن تعديل العقد الأصلي تم بين المطعون ضدهما والموثق في غياب البائع الأصلي الذي توفي منذ زمن وفي غياب الشهود الأصليين، كما تبنى القضاة أقوال المطعون ضدهما اللذان زعما أن المحل التجاري هو عبارة عن تسيير حر إنتهى بتاريخ 2006/07/31 دون توضيح لمصدر علمهم بهذا، أمام وجود سجل تجاري حقيقي ورسمي بإسم (ز . ع) ، لا يشير إلى تسيير حر.
عن الوجه الخامس مأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
لكن حيث وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على عقد البيع المحرر لفائدة المطعون ضدهما بتاريخ 2011/03/22 كدليل لملكيتهما للمحل التجاري موضوع النزاع والذي انتقل إليهم مثقلا بحق الإيجار العائد للطاعن إلى جانب ورثة أخرين خلفا لمورثهم المستأجر المرحوم (ز . ي) ، مما جعل عقد الإيجار المبرم بين المالك القديم (د . ح) والمستأجرين ورثة (ز .ي) نافذا في حق المالك الجديد وهما المطعون ضدهما (د . ن) و(د .ع) عملا بأحكام المادة 469 مكرر من القانون المدني، وطالما أن هذا العقد قائم، فهو منتج لجميع أثاره القانونية ولا يمكن تسميته مزورا مثلما جاء في الوجه إلا إذا ثبت تزويره أو تم الطعن فيه بالتزوير طبقا للقانون وهو ما أكدته المادة 324 مكرر 5 ومكرر6 من القانون المدني وعليه فإن الوجه المثار يبقى غير مؤسس يتعين رفضه.