آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1185541
تاريخ القرار: 
2018/03/15
الموضوع: 
ايجار
الأطراف: 
الطاعن: وارث المرحوم (ز . ي) / المطعون ضده: (د . ن) بحضور باقي ورثة المرحوم (ز . ي)
الكلمات الأساسية: 
محل تجاري – ملكية شائعة – قسمة.
المرجع القانوني: 

المادة 469 مكرر من القانون المدني.

المبدأ: 

يبقى عقد إيجار المحل التجاري قبل قسمة الملكية الشائعة نافذا في مواجهة من انتقلت ملكية المحل إليه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الخامس مأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن القضاة اعتمدوا على عقد رسمي مزور بنوا عليه قرارهم، ذلك أن تعديل العقد الأصلي تم بين المطعون ضدهما والموثق في غياب البائع الأصلي الذي توفي منذ زمن وفي غياب الشهود الأصليين، كما تبنى القضاة أقوال المطعون ضدهما اللذان زعما أن المحل التجاري هو عبارة عن تسيير حر إنتهى بتاريخ 2006/07/31 دون توضيح لمصدر علمهم بهذا، أمام وجود سجل تجاري حقيقي ورسمي بإسم (ز . ع) ، لا يشير إلى تسيير حر.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الخامس مأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
لكن حيث وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على عقد البيع المحرر لفائدة المطعون ضدهما بتاريخ 2011/03/22 كدليل لملكيتهما للمحل التجاري موضوع النزاع والذي انتقل إليهم مثقلا بحق الإيجار العائد للطاعن إلى جانب ورثة أخرين خلفا لمورثهم المستأجر المرحوم (ز . ي) ، مما جعل عقد الإيجار المبرم بين المالك القديم (د . ح) والمستأجرين ورثة (ز .ي) نافذا في حق المالك الجديد وهما المطعون ضدهما (د . ن) و(د .ع) عملا بأحكام المادة 469 مكرر من القانون المدني، وطالما أن هذا العقد قائم، فهو منتج لجميع أثاره القانونية ولا يمكن تسميته مزورا مثلما جاء في الوجه إلا إذا ثبت تزويره أو تم الطعن فيه بالتزوير طبقا للقانون وهو ما أكدته المادة 324 مكرر 5 ومكرر6 من القانون المدني وعليه فإن الوجه المثار يبقى غير مؤسس يتعين رفضه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا