آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1180030
تاريخ القرار: 
2017/06/08
الموضوع: 
ترقية
الأطراف: 
الطاعن: ( ز . ف ) / المطعون ضده: الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
الكلمات الأساسية: 
اتفاقية جماعية – تربص.
المرجع القانوني: 

المادة 61 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: 

يستفيد العامل من الترقية بموجب الاتفاقيات الجماعية .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المثار المأخوذ من سوء تطبيق القانون :
بدعوى أن الطاعن رفع دعواه بتاريخ 2008/10/17 إلتمس فيها تمكينه من رتبة س 3 لأنه متحصل على شهادة تقني سامي وهذه الشهادة تخول له الحصول على هذا المنصب من تاريخ 2003/02/07 ثم تمكينه من الرتبة س 4 من 2007/02/07 ذلك أن الرتبة الأولى حق شرعي مكتسب بقوة القانون لأن شهادة تقني سامي يقابلها س 3 وبذلك فإن طلبه ليس طلب الترقية بل تمكينه من حق مكرس بالقانون ذلك أن طلبه يستند إلى الإرسالية الصادرة بتاريخ 1996/11/26 حاملة لرقم 146 - 8/96 وأن الطاعن من الذين شملتهم هذه الإرسالية وإذا كان القرار الذي تم نقضه على أساس أن الطاعن يستحق الترقية فإن هذا الخطأ لا يمكن أن يتحمله وبالتالي فالمحكمة العليا أسست قرارها عندما نقضت القرارالصادر بتاريخ 2009/06/24 بأن الترقية لا تكون بصفة آلية وأن القرارالمطعون فيه أخذ هذا النحو وأنه لم يبين الأوجه التي إستند عليها القرارالمؤرخ في 2009/06/24 خاصة أن الطاعن طالب بحق مكرس بالقانون مما يتعين نقض وإبطال القرارالمطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار المأخوذ من سوء تطبيق القانون :
لكن حيث يبين من القرارالمطعون فيه أنه إستند في قضاءه على أحكام المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تفصل جهة الإحالة من جديد في القضية من حيث القانون والوقائع بإستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض وأن المحكمة فصلت بأن الترقية لا تكون بصفة آلية بل أنها تخضع لإتفاقية جماعية أو نظام داخلي كما هو الشأن بالنسبة للمرجعة هذا النظام يحدد الشروط في ذلك منها فقط ليس الأقدمية بل إجتياز المسابقات والإمتحانات حسب المناصب الشاغرة وكذلك المؤهلات العلمية وأخيرا فالترقية تخضع للسلطة التقديرية.
حيث أن قضاة المجلس وقفوا على أن الشروط المطلوبة وفقا للمادة 33 من النظام الداخلي بخصوص الترقية غير متوفرة وقضوا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى فإنهم لم يسيئوا تطبيق القانون بل طبقوا المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وإلتزموا بقرار الإحالة مما يتعين القول أن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا