المادتان: 8 و 13 من الأمر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.
لا يستحق التعويض سائق المركبة الذي يحمل جزءا من المسؤولية الكاملة لحادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون:
إذ أن قضاة المجلس صرفوا النظر عن تطبيق أحكام المادة 13 من الأمر 74-15 التي تنص على أن المتسبب في الحادث لا يستحق التعويض إذا كانت نسبة عجزه الدائم أقل من 50% و بما أن المطعون ضده قد تحصل على 30% من العجز الجزئي الدائم فإنه لا يستفيد من أي تعويض و بذلك أخطـأ قضاة المجلس لما ألزموا المدعية في الطعن بدفع التعويض للمطعون ضده.
عن الأوجه الثلاثة المثارة:
حيث أن ما أثارته الطاعنة بخصوص الأوجه المؤسس عليها الطعن بالنقض صحيح لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن الحادث كان انفراديا تسبب فيه المطعون ضده حسب محضر الضبطية القضائية و الذي أراد تجنب أحدى السيارات فانحرفت به سيارته و هوت في منحدر و انقلبت و قد توصل الخبير الذي فحصه إلى أن المطعون ضده حدد عجزه المؤقت بـ 30% و ضرر التألم متوسط و بذلك يكون العجز الجزئي الدائم للمطعون ضده أقل من 50% و أن المادة 13 من الأمر رقم 74-15 المعدل و المتمم بالقانون رقم 31/88 يشترط في حالة إذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الأخطاء فإن التعويض ينخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية و التي وضعت على عاتقه.
لكن في دعوى الحال فإن نسبة العجز الجزئي الدائم حددت بـ 30% فقط و بذلك لا يمكن له الاستفادة بالتعويض عن الحادث الانفرادي الذي تسبب فيه المطعون ضده.
و يجعل ما قضى به قضاة المجلس لا يستقيم و مقتضى المادة 13 من الأمر رقم74-15 المعدل و المتمم بالقانون رقم 88-31 مما يتعين نقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيما طبقا للقانون.